القضاء العراقي يصدر امراً قضائياً بإلغاء انتخابات نقابة المحامين العراقيين المزمع أجراؤها في 18/5/2006 صرح بذلك المحامي ضياء السعدي أمين سر نقابة المحامين العراقيين قائلاً : ان محكمة بداءة الكرخ وبتاريخ 10/5/2006 وفي اضبارة الدعوى المرقمة 1039/ب/2006 أصدرت أمراً قضائيا يقضي بوقف الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المؤقتة لادراة شؤون نقابة المحامين والمشكلة بأمر من وزير العدل بشان دعوتها للهيئة العامة للاجتماع يوم 18/5/2006 لانتخاب مجلس نقابة جديد . وقال السعدي ان القضاء العراقي اليوم ومن خلال أمره القضائي هذا يؤكد من جديد على استقلاله ونزاهته وعدالته ولا سلطان عليه لغير القانون الذي يجب أن يكون دائما فوق الجميع حكاما ومحكومين ، كما يؤكد القضاء قدرته على التصدي الشجاع والأمين للخروقات المخالفة للقواعد الدستورية والقوانين بما يؤمن البناء الديمقراطي السليم لمؤسسات المجتمع المدنية والمهنية والنقابية بعيدا عن تدخل السلطات الحكومية واجهزتها. وأوضح السعدي أن الأمر القضائي بإلغاء اجتماع الهيئة العامة للنقابة في الموعد الذي حددته اللجنة الحكومية لادراة النقابة قد استند على القرار التمييزي الصادر من محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية في الاضبارة التنفيذية المرقمة 9/تنفيذ/2006 في 18/1/2006 والذي وصف قرار حل مجلس النقابة المنتخب من قبل وزير العدل بأنه ( لم يكن له قوة القانون ولم يصدر من سلطة تشريعية وغير قابل للتنفيذ ) وفق الأحكام والقواعد الدستورية النافذة التي منعت الحكومة من التدخل في شؤون مؤسسات المجتمع المدني والحرص على استقلالها وكذلك على توجيه المجلس التشريعي حسب كاتب دايونه الذي أكد فيه إعمال هذا المبدأ الدستوري وضرورة التقيد به . وأكد السعدي ليس من حق اللجنة الحكومية لادراة النقابة والمشكلة بأمر وزير العدل أن تمارس صلاحيات قد نص عليها قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 ومنها الدعوى لعقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة لانتخاب مجلس نقابة جديد في الوقت الذي تكون فيه هذه اللجنة المطعون في شرعيتها وقانونيتها في نزاع مطروح أمام القضاء والركون لاجراءتها والحالة هذه طالما هي محل نزاع قضائي ولم يصدر قرار فاصل بشرعيتها ، وأضاف ولاسيما وان تشكيل لجنة حكومية وفرضها على جميع المحاميين يعد تجاوزاً على إرادتهم وحقوقهم القانونية والمدنية في الاختيار الديمقراطي لقيادتهم النقابية وتفريط مقصود لاستقلالية النقابة لأجل فرض الهيمنة الحكومية على النقابة رغم كونها تنظيم مهني حر و مستقل معبر عن إرادة المحاميين الوطنية والمهنية منذو تأسيس النقابة في الثلاثينيات من القرن الماضي . ومن الجدير بالذكر انه في هذه الحالة سيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة حيث كان مقرراً لها يوم 13/4/2006 وتم تأجيلها إلى 18/5/2006 وحاليا إذا ما ألغيت الانتخابات فسيتم والحالة هذه تحديد موعد أخر للانتخابات ولكن من قبل مجلس النقابة وليس من قبل الهيئة المشرفة على النقابة (الحكومية) وذلك أعمالاً لنصوص قانون المحاماة وربما ستشهد انتخابات هذه النقابة تطورات قانونية وسياسية في الأيام المقبلة على ضوء هذا القرار القضائي لاسيما وان الطعن في موعد الانتخابات وكيفية تحديده جاء من قبل أعضاء في مجلس النقابة ومن مرشحين لمجلس النقابة ، والشيق والطريف في الموضوع هو الصراع الحالي في مجلس النقابة صراعاً من نوع خاص كونه يمثل تيارات قانونية أو ممن يتعاطون العمل بالقانون .
faris_albakooa
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق