١٢‏/٣‏/٢٠٠٦

"الجهاد المصري" ينتهي من إعداد كتاب يتخلون خلاله من أفكارهم

"الجهاد المصري" ينتهي من إعداد كتاب يتخلون خلاله من أفكارهم


large25 القاهرة : انتهت ثلاث قيادات كبيرة لتنظيم الجهاد المصري داخل السجون من إعداد كتاب مراجعات باسم "التصور" يعلنون فيه تخليهم عن أفكارهم الجهادية طوال عقدي الثمانينيات ومطلع التسعينيات، ويعتذرون للمجتمع عن حوادث القتل التي قاموا بها، ويعلنون استعدادهم لدفع ديات جميع القتلى.

كما تضمن الكتاب أراء وفتاوى جريئة في قضايا متعددة، ويتبنى فكرة جديدة من نوعها تدعو لحل جميع التنظيمات الإسلامية وذوبانها في المجتمع ومؤسساته المدنية.

ولم يعرف حتى الآن، ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين، هي إحدى تلك التنظيمات التي يدعو تنظيم الجهاد لحلها، لكن الدكتور كمال حبيب خبير الجماعات الإسلامية وأبرز قيادات تنظيم الجهاد في عقد الثمانينيات، يستبعد ذلك، مشيرا إلى أنهم ربما يقصدون فقط التنظيمات المسلحة التي انتهجت العنف في مقاومة الدولة.

ويقر كتاب "التصور" بأن الأقباط جزء من المجتمع، يتمتعون بحقوق وواجبات المواطنة الكاملة، لا فرق بينهم وبين أحد، ولهم الحق في تولي جميع المناصب ما عدا منصب رئيس الجمهورية.

ويعتبر هذا الإقرار تغيراً مهمًا للغاية في فكر الجماعات الإسلامية الأصولية التي كان الأقباط أهدافا رئيسية لموجة العنف التي قامت بها.

كما أنه تطور كبير بشأن الاعتراف بولاية الأقباط حيث أنه لم يرد فيه استثناؤهم من رئاسة الحكومة ضمن المناصب التنفيذية الكبيرة التي يجوز لهم تقلدها، كذلك لم يشر إلي قيادة الجيش، أو تولي وزارة الداخلية، والاستثناء الوحيد ورد بشأن منصب رئيس الجمهورية.

ويوضح محللون أن قيمة هذا التطور يمكن تفسيرها من خلال ما جاء في الكتاب من تأكيد على إيمان تنظيم الجهاد بالديمقراطية والعمل السياسي الحزبي، بما يعني أن رئيس الحكومة في تصورهم هو الشخصية التي تدير سياسة الدولة في النظم الليبرالية، في إطار تقليص صلاحيات رئيس الدولة.

ويتراجع الكتاب عن تكفير من تم قتلهم، ويقول إنهم يبعثون على نياتهم التي ماتوا عليها، بمعنى أن من مات وفي نيته أنه مسلم، فهو مسلم.

وأضاف ثلاث قيادات كبيرة من تنظيم الجهاد وضعت هذا الكتاب وهم نبيل نعيم والدكتور الصيدلي أحمد حسين عجيزة وأنور عكاشة، يمثلون خمس مجموعات من التنظيم داخل السجون المصرية يزيد عددهم عن ستة آلاف معتقل، فيما تبقت ثلاثة مجموعات يمثلها حوالي ألفي معتقل، ترفض حتى الآن الانضمام إلي تلك المراجعات ويأتي عبود الزمر مؤسس تنظيم الجهاد القديم على رأس واحدة من تلك المجموعات.

في الكتاب يتراجعون عن فكرة الطائفة الممتنعة، وتكفير الحاكم والتنظيم السري، ويقدمون تفسيراً جديداً لمساحة النص الشرعي، بحيث أنهم يميلون في مراجعاتهم إلي تقليص هذه المساحة لصالح الواقع المعاش، وبما ينسجم مع التطورات الحياتية المتغيرة.. ولا يجعلون أنفسهم بديلاً للنظام السياسي، بل إحدى القوى المتنافسة ديمقراطيا وسلميا في المجتمع.

وأوضح الدكتور كمال حبيب عن حقيقة هذه الأفكار الجديدة التي احتواها كتاب "التصور" فقال إن الكتاب لم يخرج من داخل أسوار السجن حتى الآن، لكن وصلتني ورقة منهم تم نشرها في صحيفة "المصري اليوم" لا تقدم شيئاً كثيراً، لكنها تشير إلي أن هذا الكتاب يتضمن مراجعاتهم الأساسية.

وأضاف أنه لا يعرف من هم الذين قاموا بتأليف هذا الكتاب، ولا يعتقد أن نعيم وعجيزة وعكاشة يجتمعون على تأليف كتاب واحد.

ولم تتضمن المراجعات إلي إشارة لزعيم التنظيم في الخارج الرجل الثاني في القاعدة لدكتور أيمن الظواهري ، وهو على قائمة المطلوبين مع أسامة بن لادن للولايات المتحدة الأمريكية، ويعتقد أنهما لا زالا هاربين في أفغانستان.


الاحتفاء بالتجربة الشعرية الجديدة في المغرب




( بقلم: خالد أبورقية -المغرب-)




بتعاون مع مندوبية وزارة الثقافة بآسفي و نيابة كتابة الدولة في الشباب و المجلس البلدي بجزولة نظمت جمعية النهضة ملتقى محمد خير الدين للشعر في دورته الأولى يومي 4 و 5 مارس وفق البرنامج التالي:
السبت 4 مارس:
- الثالثة بعد الزوال: أمسية شعرية كبرى
- السادسة و النصف: حفل شاي
- السايعة و النصف: توقيع ديوان الشاعر عبد الرحيم الخصار" أخيرا وصل الشتاء""

الأحد 5 مارس:
- التاسعة صباحا: ندوة حول التجربة الشعرية الجديدة بالمغرب
- الحادية عشرة : تقديم جائزة محمد خير الدين للفائز

و كانت الدعوة قد وجهت للشعراء:
محمد بشكار- حسن الوزاني- جمال بدومة- عبد الرحيم الصايل- سعيد السوقايلي- جمال الموساوي- ياسين عدنان- مبارك الراجي- محسن أخريف- بوجمعة العوفي- محمد نجيم – رشيد منيري – أبو بكر متاقي- لبكم لكنتاوي – ابراهيم الكراوي- يونس الحيول – خالد أبورقية- سعيد ياسف- ادريس علوش- مصطفى ملح- جواد وادي- أحمد القنديلي-

و قد غاب بعضهم لأسباب خاصة ، تفاعل الجمهور كثيرا مع القراءات الشعرية التي تمت في جو راق أسهمت فيه طبيعة و سنوغرافيا المكان واختتمت الأمسية بجلسة زجلية مع الشاعر عبده بنخالي .
و بعد حفل شاي كان الهدف منه هو فتح الحوار بين المبدعين والملتقي انتقل الحضور إلى المركز الثقافي لتوقيع ديوان الشاعر عبد الرحيم الخصار "أخيرا وصل الشتاء" الديوان الذي تناوله الباحث عمر العسري بالدراسة و التحليل متوقفا عند تيمة الماضي كرافد أساسي للكتابة عند الشاعر.
صبيحة اليوم الموالي تم عقد ندوة حول التجربة الشعرية الجديدة بالمغرب شارك فيها ضيوف الملتقى إلى جانب عدد من رؤساء و ممثلي الجمعيات الثقافية بالمدينة.
احتد النقاش حول مفهومي الجودة و الرداءة في المنتوج الأدبي الحديث و غياب الجرأة النقدية وشيوع مفاهيم دخيلة في أدبيات الكتابة الإبداعية.
و في ختام الملتقى تم الاعلان عن فوز الشاعر المغربي محسن أخريف بجائزة محمد خير الدين للشعر في دورتها الأولى عن نصه: "لعبة الحرب"

لم يكن اختيار اسم الشاعر الراحل محمد خير الدين جزافا، فالجو العام الذي مرت فيه أشغال الملتقى كان يحمل الكثير من سمات تلك الحياة العميقة التي عاشها محمد خير الدين و حولها بخبرته إلى حياة أكثر شساعة على الورق.

و في ختام الملتقى تم الاعلان عن فوز الشاعر المغربي محسن أخريف بجائزة محمد خير الدين للشعر في دورتها الأولى عن نصه: "لعبة الحرب"

لم يكن اختيار اسم الشاعر الراحل محمد خير الدين جزافا، فالجو العام الذي مرت فيه أشغال الملتقى كان يحمل الكثير من سمات تلك الحياة العميقة التي عاشها محمد خير الدين و حولها بخبرته إلى حياة أكثر شساعة على الورق.

- البرازيل: ضبط شبكة دبلوماسية تضم عراقيين وسوريين تستغل وضعها تجاريا

- البرازيل: ضبط شبكة دبلوماسية تضم عراقيين وسوريين تستغل وضعها تجاريا



الشرق الأوسط


ضبطت الشرطة البرازيلية أول من امس شبكة من الدبلوماسيين الاجانب من بينهم بعض الدبلوماسيين من العراق وسورية ودول افريقية والذين استغلوا وضعهم المميز لبيع ويسكي وعطور وسلع فاخرة اخرى للمجتمع الراقي في العاصمة برازيليا. وقالت الشرطة الاتحادية ان العصابة ضمت 20 دبلوماسيا في سفارات العراق وسورية وانغولا والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت الشرطة في بيان ان «التشكيل الاجرامي ضم مسؤولي سفارات يتمتعون بوضع دبلوماسي». وضم ايضا مسؤولا في وزارة الخارجية البرازيلية ومدير متجر ضخم للأسواق الحرة. وباعت هذه المجموعة على مدى السنوات الثلاث الماضية ويسكي وعطورا مصادرة وسلعا فاخرة اخرى مستوردة معفاة من الضرائب بأكثر من 4.1 مليون دولار. وحقق هؤلاء الاشخاص ارباحا وصلت الى 300 في المائة مستغلين حقهم في الإعفاء الدبلوماسي من الضرائب. وقالت الشرطة انه لم يتسن اعتقال المسؤولين الأجانب بسبب حصانتهم الدبلوماسية. عمان: حملة إعلامية تطالب بمحاكمة أحزاب «سكتت» على انتقاد الأسد شعار «الأردن أولا»....الشرق الأوسط


أكدت مصادر اردنية ان الهجوم السوري على الاردن من قبل الرئيس السوري بشار الاسد في مؤتمر الأحزاب العربية الذي انتهت اعماله الاسبوع الماضي، مرده الموقف الاردني الواضح من قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، إضافة الى الموقف الأردني من «حماس» وعدم المهادنة في ذلك. وقال المصدر لـ«الشرق الاوسط» إن الهجوم المبيت الذي شنه الرئيس السوري بشار الاسد لا مبرر له. وإن الاردن عندما طرح شعار «الأردن أولا» لم يكن يقصد من ورائه الانعزال عن عمقه العربي والاسلامي، بل كان ذلك ضمن ديباجة التكليف الملكي من الملك عبد الله الثاني للجنة الملكية، بأن الاردن جزء من عمقه العربي والاسلامي، وإن أردنا قويا يعزز من الوضع العربي والاسلامي.


واضاف المصدر ان الملك عبد الله الثاني دعا خلال الأيام الماضية الى عقد مؤتمر لمصالحة الأحزاب والطوائف الدينية والعرقية في العراق منعا للاحتراب الطائفي، فيما لم نشاهد أي مبادرات من الدول التي تكيل للاردن مكاييل الاتهام بالابتعاد عن عروبتها وأمتها.


وقد وجهت الأوساط السياسية والإعلامية والحزبية الاردنية انتقادات حادة للرئيس السوري بشار الأسد بعد تهكمه على شعار «الأردن أولا» الذي أصبح جزءا من الادبيات السياسية في الحياة اليومية الاردنية، وذلك في خطابه امام مؤتمر الاحزاب العربية الذي أنهى أعماله في دمشق الثلاثاء الماضي. كما طالت الانتقادات الاحزاب السياسية الاردنية التي شاركت في المؤتمر ولم ترد على تهكمات الرئيس السوري.


ووجهت الصحافة الاردنية انتقادات واسعة للاحزاب الاردنية التي شاركت في اعمال المؤتمر لسماحها للرئيس السوري بتوجيه انتقادات لاذعة يتهم فيها الاردن بانه، اذا كان يرفع شعار الاردن أولا هل يعني ذلك ان اسرائيل ثانيا ام اميركا ثالثا. وطالب رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب الاردني، محمد ابوهديب، بمحاسبة الشخصيات الحزبية التي استمعت إلى الإساءة للأردن وصفقت لها. وأضاف ان «الانفعالية في الخطاب ودغدغة العواطف بتلك الطريقة لا يخدم الأمة العربية ولا يخدم سورية»، مشيرا الى ان سورية في هذه الظروف احوج ما تكون الى جهود أشقائها العرب.

ثماني عشر منظمات حقوقية مصرية وعربية تدين الاعتداء على النساء والناشطات الإيرانيات

English is below




ثماني عشر منظمات حقوقية مصرية وعربية
تدين الاعتداء على النساء والناشطات الإيرانيات
لمحاولتهن الاحتفال بيوم المرأة العالمي

12 مارس 2006

أدانت العديد من المنظمات المصرية والعربية اليوم ، لجوء قوات الأمن الإيرانية إلى العنف وفض التجمع الحقوقي الذي دعت إليه بعض منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية في طهران ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .

وكانت بعض المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان ، قد دعت إلى تجمع في "منتزه الطالب" في طهران للاحتفال بيوم المرأة العالمي ، رافعين شعارات تدعو لوقف التمييز ضد المرأة في إيران وتطالب بالسلام والعدالة والديمقراطية ، إلا أن قوات الأمن الإيرانية والحرس الثوري في إيران ، والذين ارتدوا ملابس مدنية ، قاموا بالاعتداء عليهن وفض الاجتماع بالقوة ، ثم تم اعتقال العديد منهن ، فضلا عن منع واحتجاز بعض الصحفيين والمراسلين الأجانب من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث ، ثم الاستيلاء على الكاميرات الخاصة بهم ونزع الأفلام منها .

وعلى الرغم من كفالة الدستور الإيراني لحق التجمع السلمي ، إلا أن قوات الأمن الإيرانية قد اعتادت على إهدار هذا الحق وتكبيله ، مثلما حدث في يوم المرأة العالمي بمدينة طهران أو بمدن إيرانية أخري .

وقالت المنظمات الموقعة على هذا البيان ، إن استخدام القوة والقنابل المسيلة للدموع ضد تجمع سلمي لنساء يرفعن شعارات مطالبة بالديمقراطية والمساواة ، هو أمر مشين وبالغ القسوة ، لاسيما وأن محاولة بعض الناشطات للاستمرار و ممارسة حقهن في التعبير ، وطرح مطالبهن ، قد قوبل بالمزيد من العنف من قبل القوات الإيرانية ، وازدياد عدد المعتقلات والمعتقلين .

يذكر أن (قانون الأسرة) الإيراني ينطوي علي تمييز واضح ضد النساء في إيران وان المرأة وبعد الزواج تصبح تحت الهيمنة التامة للرجل ولا يمنح القانون للمرأة الإيرانية سوى حق (الحضانة المنقوصة) كما وأنها تعاني من العنف المنزلي والجنسي دون توفير حماية قانونية فاعلة .

وتطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان ، السلطات الإيرانية بالإفراج فورا عن كل من اعتقل في هذا اليوم ، وإجراء تحقيق قضائي عادل حول المتورطين في الاعتداء على النشطاء والناشطات وتقديم المسئولين للمحاكمة ، فضلا عن وقف الإجراءات المناهضة لحرية التعبير لكل المواطنين الإيرانيين .

المنظمات الموقعة حتى الآن :

  1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "مصر"

  2. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف "مصر"

  3. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب"مصر"

  4. مركز الدراسات الريفية "مصر"

  5. مركز هشام مبارك للقانون "مصر"

  6. جمعية الطفل البحريني "البحرين"

  7. مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية"مصر"

  8. مركز حقوق الطفل المصري"مصر"

  9. الجمعية العراقية لحقوق الإنسان

  10. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف "مصر"

  11. منظمة ائتلاف السلم والحرية "ألمانيا"

  12. المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير "فرنسا"

  13. المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا -"سوريا"

  14. مركز حابي "مصر"

  15. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان "مصر"

  16. مؤسسة الشهاب للتنمية - "مصر"

  17. مركز الأرض لحقوق الانسان - "مصر"

  18. مؤسسة المرأة الجديدة - "مصر"




Eighteen Arab and Egyptian human rights groups condemn the attack on Iranian women
and activists for celebrating Women’s International Day


12 march 2006

Several Arab and Egyptian human rights organisations condemned today the use of violence by Iranian security forces to disperse a human rights gathering organised by independent women’s groups and human rights organisations in Tehran in commemoration of International Women’s Day on March 8th.

Some women’s rights and human rights groups called for the gathering in the Student Park (Park Daneshjoo) in Tehran to commemorate International Women’s Day, holding signs calling for stopping discrimination against women in Iran and calling for peace, justice, and democracy. However, security forces and the revolutionary guards in Iran, dressed in plain clothes, attacked them to disperse the gathering by force and several activists were arrested. This was in addition to preventing some foreign journalists and correspondents from covering the event by detaining some, confiscating their cameras, their films and photographs.

While the Iranian constitution allows for peaceful gatherings without a permit, Iranian security forces have been accustomed to violating and restricting this right, as was the case on International Women’s Day in Tehran and in other Iranian cities.

The signatory organisations state that the use of force and teargas bombs to disperse a peaceful gathering of women holding banners calling for democracy and equality is disgraceful and inhumane. At the same time as women’s rights activists have tried to continue their activities and practice their right to freedom of expression, they have been confronted with more violence perpetrated by Iranian forces and an escalation in their detention.

It is worth noting that the Iranian family law stipulates clear discrimination against women in Iran, by which a women after marriage becomes totally subservient to the man. The Iranian law does not give women rights except inadequate custody rights. In addition, Iranian women suffer from sexual and domestic violence with no effective legislative protection.

The signatory organisations demand the Iranian authorities to immediately release all those detained on that day and to hold a judicial and just investigation of all those involved in the attack perpetrated against the activists, putting the perpetrators before a court of law. In addition, the signatory organisations demand the Iranian government to stop all activities against freedom of expression.

The signatory organisations:



  1. The Arabic Network for Human Rights Information (HRinfo)-Cairo
  2. Al-Nadim Centre for the Rehabilitation of Victims of Violence-Cairo
  3. The Cairoian Association Against Torture-Cairo
  4. Rural Studies Centre-Cairo
  5. The Hesham Mubarak Law Centre-Cairo
  6. Maat Centre for Legal and Constitutional Studies-Cairo
  7. The Cairoian Centre for the Right of the Child-Cairo
  8. The Bahraini Child Association-Bahrain
  9. The Iraqi Association for Human Rights
  10. Andalus Institute for Tolerance and Anti-violence Studies - Cairo
  11. Organisation of Peace and Liberty - Germany
  12. Arab Organisation for the Defence of Expression and Press Freedom - Paris
  13. The National Council for Truth, Justice and Reconciliation in Syria - Syria
  14. Habi Centre - Cairo
  15. Forum for Development and Human Rights Dialogue - Cairo
  16. Shehab Centre for Development - Cairo
  17. Land Centre for Human Rights - Cairo
  18. New Women’s Foundation - Cairo

الاسلام وحرية التعبير

الاسلام وحرية التعبير

منذ تأسيسه في العام الماضي سعى  معهد ايسن للتمنية والديموقراطية في السويد الى تناول العديد من الموضوعات التي تحمل نمطا من الاشكاليات المعرفية والسياسية واضعا شرط الموضوعية والعلمية هدفا اساسيا لتلك الموضوعات وبالتعاون مع الجمعية الثقافية العراقية في مدينة مالمو السويدية قدم المعهد محاضرة  جديدة بعنوان (  الاسلام وحرية التعبير – الفنون نموذجا-) للباحث العراقي الدكتور حسن السوداني عضو المعهد والتي تتعرض لموقف الاسلام من الفنون البصرية- السينما, المسرح, الفنون التشكيلية-قدم الاستاذ فاخر جاسم مدير معهد ايسن نبذة مختصرة عن الباحث واهم نشاطاته في مجال البحث في الفنون البصرية ثم تناول اشكالية التقاطع الوهمي بين الاسلام والفنون واهم التساؤلات المطروحة في هذا الباب, والتي دعى المحاضر للاجابة عنها .
ركز الباحث في بداية المحاضرة عن وجوب فض التشابك بين الدين الاسلامي وبين التشريع الاسلامي بمختلف مشاربه محاولا الرجوع الى اصل الاشياء واهم التقاطعات المطروحة في الفقه الاسلامي حول موضوعة الفنون- السينما والمسرح والتشكيل- مستعرضا اهم تلك التقاطعات ومن بينها نصوص المنع والتحريم الصادرة من المؤسسات الدينية والحكومية على حد سواء كالفقرة (5) من قرار رقم 220 لعام 1976وزارة  الإعلام والثقافة المصرية لجنة الرقابة على المصنفات الفنية والتي تنص على: منع ظهور صورة الرسول(ص) صراحة أو رمزا أو صورة أحد الخلفاء الراشدين وأهل البيت والعشرة المبشرين بالجنة وسماع أصواتهم وكذلك إظهار صورة السيد المسيح وصور الأنبياء بصفة عامة وعلى أن يراعى الرجوع في كل ما سبق للجهات الدينية المختصة" فضلا عن فتاوى الفقهاء والشيوخ ومن بينها: ـ ليس هناك باطل على وجه الأرض أبطل من التمثيل ـ للفقيه أحمد بن الصديق في رسالته الفقهية إقامة الدليل في حرمة التمثيل ـ والشيخ يوسف البدري عضو مجمع البحوث الإسلامية ومفتي الشارقة السابق والقائل:أجمع علماء المسلمين على تحريم تقديم الشخصيات الإسلامية في أعمال فنية ومن ينادي بأن هذه الأعمال تعطي صورة للإسلام وتساعد الغرب على فهمه واعتناقه أيضا أقول هذا هراء.. ـ ثم استعرض الباحث الفتاوى التي تتصف بنوع من الاعتدال ومن بينها اراء الامام  حسن الشيرازي في كتابه الشعائر الحسينية والتي تنص على: ـ لا مانع من تشبه الرجال بالنساء, والنساء بالرجال في التمثيل ـ  والذي فرق بين التشبه الدائم والتشبيه المؤقت وفتوىشيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي القائلة: ـ الغناء ليس حراما على إطلاقه أو حلالا على إطلاقه.. وأن العبرة بالمعنى...  الرسول(ص) حينما كان يحفر الخندق هو وأصحابه في غزوة الأحزاب كانوا يرددون بعض الأغاني بغية طلب العون والمدد .
ثم تناول الباحث سردا تاريخيا لعلاقة رجال الدين بالفن الجديد-السينما-  حيث اكد ان أول من أنتبه إلى تأثير السينما هم رجال الدين المسيحيين والمبشرين منهم على وجه الخصوص حيث وبدؤوا بإنتاج سلسلة أفلام التوراة مثل: ( الوصايا العشــر) و( سادوم وعمورة)  لـ( سدي ميل) و( شمشون و دليلة) لـ( وليم ويلر) وبعض الأفلام الدينية التي تناولت حياة السيد المسيح أبان دعوته وما لاقاه من عنــت وتعسـف من الدولة الرومانيـة كفيلم ( ملك الملوك). ثم استعرض  
أولى المحاولات العربية في هذا الباب كانت للفنان المصري يوسف وهبي الذي حاول تجسيد شخصية الرسول(ص) في السينما بالتعاون مع المخرج وداد عرفي في عام  1926 والذي جوبه بانتقادات شديدة من قبل علماء الأزهر الذين رفضوا ظهور الشخصيات المقدسة في السينما وأجبر يوسف وهبي على تقديم اعتذار علني عن فكرته هذه تحت ضغط الإكراه الذي وصل بالملك فؤاد إلى التهديد بحرمانه من الجنسية المصرية إذا أصر على تأدية الدور.  واسفرت تلك الحادثة عن وضع جملة من الشروط على المنتج السينمائي المصري من قبل رجال الازهر تلخصت بما يلي:
الاستغناء عن مغريات الجسد بانطلاق الروح وعن اللذات الملموسة بالنشوة المحسوسة.وأن يخاطب القلوب والعقول خطابا واضحا مستنيرا حتى يحس الجمهور بأن السينما ترتفع به إلى ربه ولا تنزل به إلى حمأة الشهوات.
والالتزام بالملابس الشرعية بالنسبة للنساء، فلا يظهرن كاسيات عاريات بما يشف ويكشف ويجسم ولا مائلات مميلات بما يغري ويقلد . الابتعاد عن الأحضان والقبلات بعدا نهائيا. ثم تناول المحاضر فكرة التحريم والتي لخصها  بفكرتين أساسيتين هما: التحريم بالموضوع:وهو ان الفن مباح وأن حكمه هو حكم موضوعه فإذا كان الموضوع شائنا ويمس الحرمات فهو محرم وما كان غير ذلك فهو مباح.   والتحريم بالذات: هو تحريم على وجه الإطلاق وهو من أكبر الكبائر والمحرمات. وهو يعتمد على الحديث النبوي :  ( ليس منا من تشبه بغيرنا) وتطرقت المحاضرة لاهم نصوص المنع على الافلام التاريخية والدينية ومن بينها فليم القادسية الذي جاء بنص المنع:  ( تدور أحداث هذا الفيلم حول الصراع بين العرب والفرس وانتصار العرب في معركة القادسية بقيادة الصحابي سعد بن أبي وقاص(رض) واللجنة التي شاهدت هذا الفيلم ترى أنه قد خرج على ما أجمع عليه علماء المسلمين وأقره مجمع البحوث الإسلامية من منع تمثيل شخصيات العشرة المبشرين بالجنة وسعد بن أبي وقاص(رض) بطل هذه الملحمة واحد من هؤلاء المبشرين العشرة). وبالسبب ذاته منع فليم الرسالة من العرض في مصر من قبل لجنة الرقابة على المصنفات الفنية في الأزهر بدعوى ظهور العديد من الشخصيات الإسلامية في الفيلم وهو ما يتنافى وتعليمات الأزهر بمنع ظهور هذه الشخصيات مطلقا في الأعمال الفنية. وتكرر الامر مع فليم”المهاجر 1992“ الذي رفضه الأزهر بشكل تام كونه يجسد شخصية أحد الأنبياء" النبي يوسف(ع)". وصل الموضوع إلى حد الحسبة التي أقامها أحد المحامين لوقف عرض الفيلم. وهذه الممنوعات كلها ادت الى توقفت عجلة انتاج الافلام الدينية منذ عام 1972 بعد انتاج اخر فليم ديني في السينما المصرية “الشيماء“. وعن علاقة الاسلام بالفنون التشكيلية اكد الباحث على ان التشريع الاسلامي قد حرم بشكل قطعي اي رسوم تصور الانبياء والصحابة، وذلك يشمل الكاريكاتور, والتصوير بجميع اشكاله كان مرفوضا في الثقافة الاسلامية منذ قيام الرسول(ص) بتحطيم الاصنام حول الكعبة اثر فتحه مكة وقد اقتصرت الحياة الفنية الاسلامية على الزخارف والنقوش المجردة والتفنن في الخط العربي مع الابتعاد كليا عن تصوير الاشخاص او الحيوانات وهناك بعض الاستثناءات القليلة مثل رسوم الغزلان والاشجار في قصر هشام بن عبد الملك في اريحا وفي الضفة الغربية.وفي مطلع القرن العشرين، اصدر مفتي الديار المصرية الامام الراحل محمد عبده فتوى اجاز فيها التصوير والنحت استنادا ايضا الى السنة النبوية وعلله بانتهاء سبب رفض التصوير مع انتشار الاسلام واستحالة العودة لعبادة الاصنام. وبيت المحاضرة ان الرسوم التصويرية كانت موجودة في سقف الكعبة وجدرانها
وقد امر بوضعها  سادة مكة. وكان من بين هذه الصور صورة ابراهيم عليه السلام ومصورة عيسى بن مريم وامه عليهما السلام. وبهذا الصدد ايضا يذكر الباحث حادثة دخول الكعبة التي رواها الازرقي في كتابه اخبار مكة وفيه ان الرسول (ص) لما دخل الكعبة بعد فتح مكة قال لشيبة بن عثمان : يا شيبة امح كل صورة فيه إلا ما تحت يدي، ثم رفع يده عن صورة عيسى بن مريم وامه. ويورد الباحث رأي المستشرق كريسويل الذي حدد ثلاثة اسباب اساسية لفكرة تحريم الصور في الدين الاسلامي هي:
تأثير حركة تحطيم الايقونات المسيحية على موقف المسلمين بالتشدد حيال التصوير. التأثير اليهودي وعلى وجه التحديد التلمودي من موقف المسلمين من التصوير.و خوف الساميين، والعرب منهم من التصوير وارتباطه بالسحر. وخلصت المحاضرة الى ان التحريم لم يرد فيه نص في القرآن الكريم ينهي عن التصوير، لا صراحة ولا ضمناً وكذلك الامر في السنة الشريفة يمكن تلخيصه بما رواه الازرقي و ابن حجر في شرح صحيح البخاري. وهو ما استدل منه على ان التصوير لم يكن منهياً عنه جملة، وان النهي انصرف الى ماهو مسف من التصوير وما يحول بين العبد وربه ويسيء الى معتقده.
ثم فتح باب المناقشة حيث شارك الجمهور بطرح العديد من الاسئلة المتعلقة بالمادة المناقشة والتي انصبت في معضمها على فكرة التفريق بين الاسلام واالتشريع الاسلامي واراء المجتهدين وقد اجاب المحاضر على تلك المداخلات بالكثير من الشفافية داعيا الى الانفتاح على الاخر فكرا وحوارا وعدم الانغلاق والنظر الى النصوص بعين واحدة فقط.

انتخاب السيد محمد بوشيحة أمينا عاما لحزب الوحدة الشعبية

انتخاب السيد محمد بوشيحة أمينا عاما لحزب الوحدة الشعبية


أعلن السيد هشام الحاجي الناطق الرسمي باسم المؤتمر السابع لحزب الوحدة الشعبية صباح اليوم السبت خلال ندوة صحفية عن إعادة انتخاب المؤتمر للسيد محمد بوشيحة أمينا عاما للحزب للفترة 2006/2010.


وأشار إلى أن عملية الانتخاب تمت وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للحزب واثر توصية من المكتب السياسي المتخلى مبينا أن هذه التوصية جاءت لتأكيد أهمية ما قام به السيد محمد بوشيحة من عمل في الفترة السابقة وفى إطار الحرص على مواصلة المسيرة الناجحة للحزب ودعم الانسجام بين مختلف إطاراته ومناضليه.


وعبر باسم كل المؤتمرين عن عميق الشكر إلى الرئيس زين العابدين بن علي على ما قدمه من مساعدة لإنجاح المؤتمر وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين السلطة والحزب والتفاعل الايجابي بين مختلف الأطراف السياسية التي تحرص على تكريس الديمقراطية .


وبين أن اللجان الأربع المنبثقة عن المؤتمر ستناقش اللوائح الخاصة بالنظام الداخلي والسياسة العامة والثقافة والتربية والتعليم والشؤون الاقتصادية والاجتماعية وإنها ستتولى إعداد اللائحة العامة لعرضها على مصادقة المؤتمر في ختام أشغاله.

"ابن خلدون : منابع الحداثة " ملتقى دولي بتونس من 13 الى 18 مارس

"ابن خلدون : منابع الحداثة " ملتقى دولي بتونس من 13 الى 18 مارس


في نطاق سنة ابن خلدون التي اعلن عنها رئيس الجمهورية والتظاهرات التي تنظمها وزارة الثقافة والمحافظة على التراث للاحتفال بمرور 600 سنة على وفاة هذا المفكر الكبير وتجديد ذكراه ينتظم ملتقى دولي حول ابن خلدون بالمجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون" بيت الحكمة" من 13 الى 18 مارس .2006


وجاء في ورقة عمل اعدها منظمو هذا الملتقى ان المستشرقين دابوا على اعتبار ابن خلدون نجما او نيزكا فريدا سطع في ظلمات ليل دامس فلا سابق له ولا لاحق غير ان البحوث التي اجريت منذ اكثر من نصف قرن ابرزت بالعكس ان ابن خلدون انخرط في حركية تاريخية كانت تعج بالاخباريين والجغرافيين والرحالين الذين مهدوا له الطريق كما كانت تعج بالعلماء والدارسين الذين ساروا على منهجه واقتفوا اثره فبرهنوا بذلك على انه كان صاحب مدرسة.


لذا يحق التاكيد على وجود تيار فكرى بارز امتد على مدى عدة قرون مما يجعل الباحث النزيه يمتنع عن نسبة فضل السبق في استنباط العلوم الاجتماعية الى ارسطو او مونتسكيو او كونت ومن الارجح في هذا المضمار ان تفكيرا كونيا متعدد الجوانب والاتجاهات قد تناول الانسان واسلوب عيشه الجماعي واندماجه في وسطه الخاص وانه تغذى باسهامات كبرى كانت جزءا هاما


من الانتاج الفكرى الذى ظهر في عدة فضاءات جغرافية وثقافية. واضافت الورقة ان هذا الانتاج الكوني كان ركيزة لمختلف فترات الخلق والابداع ولعديد الموءلفات التي انطلق اصحابها من المعطيات المتوفرة لكل واحد منهم حسب التاريخ الثقافي الذى ورثوه فاخترعوااو عادوا اختراع علم اختص بدراسة اسلوب عيش الانسان في المجتمع.


وبهذا المعني يعد علم العمران الخلدوني حدسا عبقريا لا يقلل من عطاء اعلام اخرين في مجال العلوم الاجتماعية وبهذا المعني ايضا يسعى الملتقى لاجراء تفكير معمق حول اسهام ابن خلدون والاهمية الابستيمية والتاريخية لاكتشافاته كما يقترح لهذا الغرض التامل في مستويين اولهما النظر المدقق في المصادر التاريخية لموءلفاته حيث اخذ عن البيروني والمسعودى وغيرهما بعد نقدهم ولئن كان ذلك النقد جذريا فانه لم يمنع ابن خلدون من الاستشهاد دوما باسهامات سابقية والاعتماد عليها لارساء علم العمران البشرى الذى اعطاه اسما ومحتوى وطريقة وبعدا فلسفيا وفي مستوى ثان وبمناسبة هذا الملتقى الدولي سيتم طرح مسالة العلاقات بين الاختصاصي في العلوم الاجتماعية وبين السياق التاريخي "الاقتصادى والاجتماعي والثقافي" الذى يتنزل فيه.


وخلصت الورقة الى القول بان ابن خلدون كان ابن عصره ومجتمعه لكن اسهامه يندرج في تيار كوني انطلق مع اليونانيين وتواصل بلا انقطاع حتى هذا المد الهائل الذى شهدته العلوم الاجتماعية في ايامنا الحاضرة انه اسهام كبير وعمل جليل يظهر بمظهرين يحتاجان على حد السواء الى بحث معمق وهو عمل يتسم بسمة زمانه وفي نفس الوقت يمثل لبنة اساسية من لبنات المعرفة الكونية الشمولية التي انبنت شيئا فشيئا على مر القرون.


: وتندرج ابحاث المتدخلين في الملتقى ضمن احد المحاور السبعة التالية


- الوضع الحالي للدراسات الخلدونية


- بيوغرافية ابن خلدون


- الارث اليوناني والسوابق العربية


- ابن خلدون المؤرخ


- علم العمران البشرى


- الافاق الثقافية ابن خلدون امام التصوف والعلوم والتربية والاداب


والفقه


- ورثة ابن خلدون

نادى روتارى" عاون هذا الطفل على استعادة ابتسامته"

نادى روتارى" عاون هذا الطفل على استعادة ابتسامته"


" ابتسم للدنيا تبتسم لك" هذا المثل الشاعرى المليى بالتفاوءل لا ينطبق مع الاسف على طفل تونسي من كل 700 طفل يجد نفسه محروما من الابتسامة منذالولادة.


ولزرع الامل في نفوس هولاء الاطفال ما انفك المنخرطون في روتارى المنزه والمرسى يعملون بالتعاون مع الموءسسة العالمية والموءسسة اليابانية لمعالجة الحنك المشوه على تنفيذ برنامج خيرى عالمي للتكفل بالاطفال الذين يولدون وهم مشوهي الخلقة على مستوى الفم والحنك.


وستشمل هذه البادرة التي جاءت تحت شعار " عاون هذا الطفل على استعادة ابتسامته" خلال هذه السنة مائة وليد وطفل ينتمون الى عائلات فقيرة من مختلف جهات البلاد سيتم اجراء عمليات جراحية على 30 من بينهم الى جانب عدد من المرضى من الجزائر وليبيا.


هذا ما اعلنه السيدان محمد الطرابلسي رئيس نادى روتارى المنزه ومحمد القلعي رئيس البرنامج خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم السبت بالعاصمة.


وكانت هذه الندوة مناسبة للتعريف باهداف هذه البرنامج الذى يشارك فيه اطباء من اليابان وكندا وايطاليا وفرنسا وتونس والذى يتواصل من 19 الى 21 مارس بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة. ويهدف هذا البرنامج الذى ينفذ للمرة السابعة بالجمهورية التونسية من ناحية الى تقديم مساعدة معنوية للاطفال الذين يعانون من هذه التشوهات الخلقية قصد تمكينهم من الاندماج بدون مركبات في المجتمع ومواجهة نظرات الاخرين وكذلك الى اقناع محيطهم القريب بان هذا التشوه يمكن اصلاحه.


وجدير بالذكر ان 340 عيادة و 132 عملية جراحية قد اجريت منذ سنة 1999 على ولدان واطفال تونسيين مصابين بهذه التشوهات. وتتجه النية على صعيد اخر الى تامين هذه الخدمات الصحية في المستقبل القريب في مركز اقليمي جديد فريد من نوعه بالقارة الافريقية.

لاحتوائه علي مشاهد مخلة.. احتجاج على منح "بونكر" جائزة سينما الأطفال القاهرة:

لاحتوائه علي مشاهد مخلة.. احتجاج على منح "بونكر" جائزة سينما الأطفال


large48 القاهرة: آثار الفيلم الهولندي "بونكر" جدلا واسعا، خاصة بعد حصوله علي الجائزة الفضية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة من مهرجان القاهرة لسينما الأطفال، والذي اختتم دورته السادسة عشرة يوم الخميس الماضي.

اوضح الناقد سمير شحاتة قائلا : "إن الفيلم يحتوى على مشاهد مخلة بالآداب وكانت واضحة وصريحة ورغم ذلك تم منحه ثاني أهم جوائز المهرجان".

من جهتها اشارت سهير عبد القادر مديرة المهرجان : "إن لجنة التحكيم لا يتدخل في عملها أحد وهى رأت ذلك ولا يستطيع أحد الاعتراض على قراراتها وفقا للائحة الداخلية للمهرجان وطبقا لقواعد إقامة المهرجانات العالمية"، وفقا لما ورد بجريدة الوطن السعودية.

من ناحية اخري كان لفنلندا نصيب الاسد من الجوائز، حيث فاز فيلمها "الرجل البجعة" بالجائزة الذهبية في مجال الافلام الروائية الطويلة، كما فاز نفس الفيلم بجائزة لجنة تحكيم الاطفال الدولية للافلام الروائية الطويلة، و نالت أيضا 5 افلام فنلندية علي كل جوائز مسابقة من الطفل والي الطفل.
جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الجوائز ، حيث فازت بجائزة القاهرة الذهبية عن فيلمها "المطر يسقط" وفاز نفس الفيلم بجائزة لجنة تحكيم الاطفال الدولية للافلام الروائية القصيرة.

فاز أيضا الفيلم المغربي التونسي "زينة" بجائزة القاهرة البرونزية في مجال الافلام الروائية الطويلة، وفاز فيلم الرسوم المتحركة الكويتي "ابن الغابة" بالجائزة البرونزية في هذا المجال، يشار الي أن المخرج الكويتى محمد هاشم تبرع بمبلغ الجائزة لمستشفى سرطان الأطفال بالقاهرة.

كان لمصر أيضا نصيب من الجوائز حيث فاز البرنامج المصري "قلوب بتحبك" بجائزة لجنة تحكيم الاطفال الدولية للبرامج التليفزيونية، كما فاز بالمركز الاول الفيلم المصري الايراني "مغامرات الانترنت" بالفضية وقيمتها 8 آلاف جنيه، وبالبرونزية الفيلم التونسي "بيسفوحين" بينما حجبت الذهبية.




تقرير المنظمة الاسلامية لحقوق الانسان عن مأساة الطفل في العراق

في خطوة هي الأولى من نوعها في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق أصدرت لجنة إعداد التقرير في المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان في العراق التي تتخذ من مدينة الموصل مقرا لها / أصدرت تقريرا حول انتهاكات حقوق الطفل في العراق بعنوان (أطفال العراق معاناة إنسانية مستمرة ) كشفت فيه عن حالات انتهاكات خطيرة يتعرض لها أطفال العراق، وقد عزا التقرير أسباب هذه الانتهاكات الى غياب الرقابة الدولية وتردي الهيئات والمؤسسات الحكومية فضلا عن سوء الأوضاع الأمنية والإنسانية في العراق كل ذلك جعل من الطفل العراقي عرضة لاعتداءات خطيرة مست حقه في الحياة وحقه في السلامة البدنية وحقه في التعليم والحياة المطمئنة، كما أشار التقرير إلى اعتداءات طالت الحريات الأساسية للأطفال منها اعتقالات تعسفية وجرائم تعذيب الى جانب انتهاكات أخرى تتعلق بتشغيل الأطفال واستغلالهم.
وقد حمل التقرير القوات الأمريكية والحكومة العراقية المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات ووصف التقرير الانتهاكات بأنها جرائم دولية وأوصى أطراف الصراع المسلح في العراق باحترام الحقوق القانونية للأطفال، داعيا إياهم الى وجوب تجنيب الأطفال ما يؤدي الى جعلهم ضحايا العمليات المسلحة أيا كان مصدرها، كما ناشد المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان  جميع بالإسراع في إجراء تحقيق دولي لكشف هذه الجرائم مؤكدا على ضرورة سن قوانين من شأنها أن تكفل الحماية الأكيدة للأطفال وختم التقرير بملاحق شملت أسماء ضحايا من الأطفال. وفيما يأتي نص التقرير.

المقـــدمـــــة

إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان إذ تضع في اعتبارها أهمية  النهوض بالحقوق الأساسية للطفل والارتقاء بها بما يحقق الشكل الأمثل للمعايير والنصوص الدولية، وإنها إذ تذكر جميع الأطراف المعنية باحترام هذه الحقوق بالتزاماتها الواردة في العديد من المواثيق الدولية ابتداءً من إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني 1959 والحقوق المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23 و24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ( ولا سيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بالطفل .هذه الحقوق الــتي تأصلت وأقرت في الوثيقة الدولية المسماة بـ ( اتفاقية حقوق الطفل ) والــتي  اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 44/25 المؤرخ 20 تشرين الثاني 1989 ، وبدأ نفاذها في 2 أيلول 1990 .
إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان وفي إطار تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية والصحية والمعاشية في العراق جراء استمرار أعمال العنف وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية المسلحة و تردي دور الهيئات والمؤسسات الحكومية وتراجعه وخروج الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتطوير البرامج الــتي تحمي الأطفال من ويلات الحروب والمشكلات الأمنية الخانقة ، وغياب الرقابة الدولية لكفالة التزام أطراف النزاع بتلك النصوص، أعدت المنظمة هذا التقرير لتوضح به حجم المخاطر الــتي تتهدد الطفولة في العراق ، ولتكشف عن الأوضاع المتردية للحقوق الأساسية والجوهرية للأطفال.

مـــبادئ أســــاســـية

أولاً: تعتمد المنظمة في هذا التقرير، التعريف الذي  أقرته  الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 والــتي عرفت المادة الأولى منها الطفل بأنه: (لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه). وبما أن العراق يعتبر تمام  سن الثامنة عشر من العمر هو سن البلوغ فانه ينطبق في تحديده هذا مع نص الاتفاقية الدولية .
ثانياً : إن المنظمة استندت في تقريرها هذا إلى أعمال الرصد و التوثيق القانونيين لشتى الانتهاكات الــتي وقعت في العراق منذ 9/4/2003 ولغاية 1/2/2006  والــتي نالت بشكل أو بأخر أحد الحقوق القانونية للطفل، وإنها تحتفظ بالوثائق الــتي تؤكد حدوث هذه الانتهاكات وتقدم ومن خلال هذا التقرير جانباً من تلك الانتهاكات الــتي شملت مختلف ميادين الحماية المقررة لصالح الأطفال في العالم .
ثالثاً : إن هذه الانتهاكات في تزايد وان عدد ضحاياها يزداد يوماً بعد يوم وإنها تتم وفق قدر من عدم الاكتراث بأية مسؤولية، وإنها تقع خارج إطار أرادة المجتمع الدولي الذي اقر من المعاهدات والاتفاقيات ما يلزم  الجميع ببذل الجهود الاستثنائية لإنقاذ الأطفال وانتشالهم من الأوضاع المأساوية والمخاطر الــتي تحيق بهم .  
رابعاً : إن هذا التقرير يؤشر لأهم واخطر الانتهاكات الــتي تنال من حق الطفل العراقي ، وسيعطي نوعاً من الاهتمام للحقوق الجوهرية للطفل وللأوضاع المفترضة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة وسيتناول جوانب أخرى من الانتهاكات الــتي تمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للطفل .
خامساً: إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تنطلق في تعاملها مع حقوق الطفل من ثوابتها الشرعية واستناداً منها إلى نصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأحكام القانونية الواردة في القانون العراقي وسائر التشريعات الــتي تقر مبادئ قانونية عامة تصلح أن تكون سبيلآ للارتقاء بحقوق الطفل إلى المستوى الذي يكفل احترامها وإعمالها في مختلف الميادين .  
الانتهاكات الأساسية
لأحكام القانون الدولي الإنساني

بات العراق احد أهم الدول الــتي تتعرض إلى ممارسات وحشية وغير إنسانية تعرض لها المدنيون بشكل صاروخ ووحشي، وكان هناك من الانتهاكات الجوهرية لمبادئ وأصول القانون الدولي الإنساني الكثير، وقد شكلت نسبة الأطفال الذين سقطوا ضحايا تلك الاعتداءات نسبة مرتفعة جداً من شانها أن تثير الكثير من المخاوف حول مصير الطفل العراقي، منهم من قتل ومنهم من أصيب بجراح متفاوتة ومنهم من تحول إلى معاقين وآخرين دمرت منازلهم ومدارسهم وأحرقت ممتلكاتهم الخاصة والبعض أصبح ضحية الخوف والترويع من خلال الانفجارات والأعمال العسكرية المريعة وجرى تحويل مناطق مدنية بأكملها إلى مناطق نزاع وتحول المدنيون إلى رهائن، والكثير من الأطفال فقدوا عوائلهم ومعيليهم ومنهم من اعتقل ومنهم من فقد ومنهم من نزح أو هجر من مكانه والكثيرون قتلوا بطرق وحشية وبقيت جثثهم تحت الأنقاض ومنهم من مات جراء عدم تمكن طواقم الإنقاذ من إنقاذهم، ولم يتم إقامة أي اعتبار لحقوق الدولية المقرة لهذه الفئة ولم تراعي العمليات العسكرية ما كفلته نصوص الشرعية الدولية للأطفال من حقوق أساسية في ظل النزاعات المسلحة ولعل أبرزها هو حقه الطبيعي في الحياة والعيش بأمان وحقه في التمتع بحريته الــتي تتناسب مع براءة الأطفال وسائر الحقوق الجوهرية الأخرى.  
إن ابرز ما يميز الانتهاكات الــتي طالت نصوص القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الطفل يمكن أن نذكر ما يأتي:
1.     إن هذه الانتهاكات لم تراع أي من الأحكام القانونية الخاصة بحماية المدنيين وبشكل خاص تلك الــتي جاءت لتراعي الخصوصية الــتي تتمتع بها بعض الفئات بما فيهم الأطفال كأحد ابرز الأشخاص المدنيين البعيدين عن العمليات العسكرية بشكل تام وكلي.
2.     إن هذه الانتهاكات اتسمت بالخطورة والجسامة وامتدادها لتشمل جميع الحقوق المكفولة للطفل وانطوائها على ممارسات وحشية وجرائم ترقى إلى الجرائم الدولية الموصوفة في القانون الدولي الإنساني.  
3.     إن العديد من هذه الانتهاكات لا تزال قائمة ومستمرة ومنها ما يتجدد كل يوم وبعضها يزداد عددها وتتنوع أشكاله. ولا يوجد من الضمانات الدولية ما يكفل احترام النصوص الدولية بالشكل الذي ينقذ أطفال العراق من المخاطر المحدقة بحقوقهم الأساسية وغيرها.
4.     إن هذه الانتهاكات تخل بشكل أساسي بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977 وتتنافى مع جميع قوانين وأعراف الحرب كما أنها تتنافى مع المواثيق القانونية الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويمكن أن نحدد ابرز النصوص الدولية الــتي تم انتهاكها من قبل تلك القوات بما يأتي :
نص المادة (38) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تقضي بما يأتي :
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح..)
المادة ( 14) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والــتي تنص على :
(يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة. يجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع الــتي تكون قد أنشأتها. ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات الــتي قد تراها ضرورية عليه.والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها).

المادة (17) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949وهي الأخرى تنص على حماية الأطفال في ظل المنازعات المسلحة بقولها :  (يعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلي هذه المناطق).

المادة الرابعة والعشرون من اتفاقية جنيف لعام 1949 والــتي تقضي بما يأتي : علي أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلي أشخاص ينتمون إلي التقاليد الثقافية ذاتها.
وعلي أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولي.وعليها فوق ذلك أن تعمل علي اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى.

المادة (50 ) من اتفاقية جنيف الرابعة والــتي تنص على : (تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب علي دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، علي أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقا لأحكام المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائما أن تسجل المعلومات الــتي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم. على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت من قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة).

الانتهاكات الــتي تمس حق الطفل في الحياة
إن الحق في الحياة احد أهم واخطر الحقوق الإنسانية الــتي كفلت جميع القوانين حمايتها من أي اعتداء وجرمت أي فعل من شأنه أن يمس به ، ومن خلال سلسلة الانتهاكات الــتي وقعت في العراق والــتي استهدفت بوضوح هذا الحق وبعد أن أخفقت الأطراف المعنية بانفاذ القوانين  في تنفيذ التزاماتها تجاه المدنيين كانت جرائم القتل العمد والقتل العشوائي والــتي استهدفت الأطفال تحتل مركزاً متقدماً بين سائر الانتهاكات الأخرى. وقد بلغت تلك الجرائم حداً من الجسامة والخطورة أهدرت فيه كل ما جاءت به النصوص الدولية من حماية واهتمام بالحفاظ على هذا الحق وصيانته من أي اعتداء يستهدفه، ويمكن تحديد ابرز الممارسات الــتي أسفرت عن إهدار هذا الحق وبشكل صارخ ومستمر بما يأتي :
1.     أعمال القصف العسكري العشوائي للأحياء والمناطق السكنية من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها ، هذه الأعمال تركت خسائر جسيمة في صفوف المدنيين بشكل عام وكانت نسبة الوفيات في صفوف الأطفال هي الأعلى .
2.     أعمال إطلاق النار العشوائي من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، حيث تكررت جرائم القتل الــتي كان ضحاياها من الأطفال مرات عدة سقط فيها من الضحايا أعداد كبيرة جراء الإفراط في استخدام القوة العسكرية بحق المدنيين . وقد سجلت المنظمة حالات من القتل بنيران القوات الأمريكية لأطفال قتلوا جراء استهداف السيارة الــتي كانت تقلهم أو بسبب وجودهم في احد الطرق العامة أو خروجهم من منازلهم .
3.     العمليات العسكرية الــتي تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية والــتي تتسم بالعشوائية وعدم احترامها للحماية المكفولة للمدنيين، وتشمل هذه العمليات الأعمال الــتي تؤديها بالتنسيق مع القوات الأمريكية والعمليات الــتي تنفذها بشكل منفرد والــتي تدخل في إطار الهجمات العسكرية الــتي تشنها على بعض المدن أو المناطق وقد قتل عدد من الأطفال جراء إطلاق النار من قبل تلك القوات بشكل عشوائي ومن دون سبب .
4.     وهناك عدد من الضحايا سقط جراء التفجيرات والأعمال العسكرية الــتي حدثت في مدن عدة والــتي تقوم بها بعض الجماعات المسلحة المجهولة. وقد أوقعت تلك الأعمال أعداداً كبيرة أيضاً من الضحايا ، ويؤشر استمرار مثل تلك العمليات وتزايد ضحاياها إخفاقاً  واضحاً من جانب الحكومة العراقية والقوات الأمريكية في تنفيذ التزاماتها بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين ويجعلها مسؤولة عن الحد من فرصة تكرار مثل هذه الأعمال .
5.     وهناك نسبة أخرى من جرائم القتل الــتي طالت الأطفال وقعت بسبب انتهاكات ارتكبت من قبل بعض المليشيات المسلحة والــتي مارست أنشطة عسكرية مسلحة في عدد من مدن العراق والــتي كانت تعمل بعلم الأطراف الحكومية في كثير من الحالات وأسهمت بأفعالها وممارساتها تلك في أن تزيد من جرائم القتل الــتي استهدفت ضحايا جدد من الأطفال وفي حوادث ومظاهر مختلفة ترك فيها الضحايا في كثير من الحالات يسقطون من دون أن توجد أي مؤشرات أو مبررات تفسر الكثير من الجرائم الــتي ارتكبت بحقهم .
6.     وهناك أعداد من الأطفال من توفوا جراء عدم تمكنهم من تلقي العناية الطبية أللازمة لإنقاذ حياتهم جراء إصابتهم أثناء العمليات العسكرية وجراء فرض حصار خانق على المدن الــتي تجري فيها العمليات العسكرية الأمر الذي يجعل المدنيين محرومين من حقهم في تلقي العلاجات الضرورية الــتي تكفل حياتهم ، وقد سجلت المنظمة العديد من الحالات الــتي سقط فيها الضحايا من الأطفال جراء حرمانهم من حقهم في تلقي العلاجات الضرورية الــتي تكفل حياتهم.
7.     وقد أسهم تدهور الأوضاع الصحية والخدمية في المؤسسات الصحية والطبية وافتقارها إلى العديد من المستلزمات والأجهزة الحديثة إلى ارتفاع معدل الوفيات في صفوف الأطفال حديثي الولادة وغيرهم .  
8.     لقد تباينت جرائم القتل الــتي استهدفت الأطفال في وحشيتها وفي جسامتها وآثارها وتنوعت في أشكالها ما بين جرائم قتل عمدية وأخرى غير عمدية ، ونالت في بعض الحالات أعداداً كبيرة من الضحايا في الحادثة الواحدة فكانت جرائم قتل جماعية وفي حالات أخرى كانت فردية ، وأصبحت الكثير من جرائم القتل تتم من دون أن يتم البحث في مسؤولية الأطراف الــتي قامت بها ، و الآثار الإنسانية والنفسية الــتي ستخلفها تلك الجرائم على سائر المدنيين .
9.     لقد شكلت جرائم القتل الــتي وقعت جراء العمليات المسلحة داخل المدن النسبة الكبرى بين سائر أعمال القتل الــتي استهدفت الأطفال ، وذلك يرجع إلى عدم احترام الإطراف المتنازعة للقانون الدولي الإنساني وبشكل خاص قيام القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها باستخدام القوة العسكرية ولمرات كثيرة وبشكل مفرط ضد مناطق سكنية لا يوجد فيها أي شكل من أشكال الأعمال العسكرية المسلحة.
10.     البعض من جرائم القتل الــتي تعرض لها الأطفال رافقها انتهاكات أخرى تضاف إلى الانتهاك اللهم والتكبر الذي تجسد بالقتل مثل بقاء الجثث في العراء وعد السماح لذويهم بدفنهم آو تشوه الجثث و تفحمها.
   وبالعودة إلى النصوص الدولية  الــتي كفلت حق الطفل في الحياة ، نجد أن هناك من النصوص ما يكفل لكل إنسان الحق في الحياة كحق فطري أصيل لا يمكن أن يتم تجاهله أو التهاون فيه وبهذا الخصوص تنص المادة ( 6 ) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على ما يأتي : ( 1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة). أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتنص المادة (3) منه على ما يأتي : (لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه) . ويجب التذكير أيضاً بنص الفقرة (1) من المادة 38من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تقضي بما يأتي :  ( تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد...) ولا يخفى على الجميع أن الحق في الحياة احد أهم الحقوق الــتي جاء القانون الدولي الإنساني لصيانته واحترامه .
الانتهاكات الــتي تمس الحريات الأساسية للطفل
أولاً : الاعتقالات التعسفية :
     تعد ظاهرة الاعتقالات التعسفية الــتي طالت أعداداً كبيرة من الأطفال وفي مراحل عمريةِ مختلفة احد ابرز الانتهاكات الــتي ارتكبت من قبل القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية . وابرز الملاحظات الــتي وثقتها المنظمة بخصوص الأطفال المعتقلين من قبل كل من الطرفين ما يأتي :
1.     إن الاعتقال لا يستند إلى أي قرار قضائي أو مذكرة قضائية وان الأطراف الــتي تقوم بإعمال الاعتقال لا تذكر لعائلة الطفل المعتقل أي شيء عن الأسباب الــتي تبرر اعتقالهم . وهذا الأمر يجعل هذه الاعتقالات تتعارض مع نص الفقرة (ب) من المادة السابعة والثلاثون من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 والــتي تنص على ما يأتي : ( تكفل الدول الأطراف: (أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،
(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل) . علماً أن أعمال الاعتقال تتم ابتداءاً كخطوة أولى لا كخطوة أخيرة كما يقضي النص وان فترات الاعتقال تستمر لمدة طويلة جداً .
2.     إن الاعتقالات الــتي يكون ضحاياها من الأطفال تستند في الغالب إلى مجرد الاشتباه أو البلاغ غير المقترن بدليل أو الوشايات وان الأطراف الــتي تقوم بتلك الاعتقالات تعتمد على تلك الأسباب وتقرها كأسباب كافية للاعتقال بل وتشجع على هذا الأسلوب وتعده الأسلوب الأكثر قبولاً من قبلها .
3.     تصاحب أعمال الاعتقال الــتي يتعرض لها الأطفال من قبل القوات الأمريكية أو الأجهزة الأمنية العراقية  صوراً مختلفةً للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية وان بعض تلك الممارسات ترقى إلى فعل التعذيب الموصوف قانوناً ويمكن تحديد ابرز الانتهاكات الــتي تقع في هذا الإطار بما يأتي :
4.     يتم تقييد أيدي الأطفال المعتقلين بالقيود البلاستيكية ويتم ربط تلك القيود بشكل محكم بحيث تلحق أضراراً كبيرة به وتترك تلك القيود أثارها على يداه ولا تزول إلا بعد مرور فترة زمنية من الاعتقال وكثيراً ما تكون أثار التمزق في الجلد والأنسجة الخارجية لكف اليد تبقى وتترك مضاعفات صحية سيئة على المعتقلين . علماً أن القيود لا ترفع من يدي المعتقل إلا بعد فترة زمنية من وصوله غلى مراكز الاعتقال وأحياناً تبقى كنوع من العقوبات خاصة بالنسبة لأولئك المعتقلين الذي يودعون في زنزانات الحبس الانفرادي .  يتم وضع الأكياس البلاستيكية في رؤوس المعتقلين ويتم إغلاقها من الأسفل بشكل محكم ، بحيث يصعب على الشخص التقاط أنفاسه ،ويتم اقتياد المعتقل بطريقة مهينة وينقل من دون أن يكون قادراً على أن يتساءل عن المكان الذي سينقل إليه أو أين هو بعد أن ينقل غلى أماكن الاحتجاز وتبقى تلك الأكياس في رؤوسهم ويتم رفع تلك الأكياس بعد أن تمر فترة زمنية قد تطول أحياناً من وصول المعتقل إلى أماكن الاحتجاز ، وغالباً ما يشعر الأطفال المعتقلين بالدوار وصعوبة التنفس خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية في التنفس كالمصابين بأمراض الربو ألقصبي أو المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي ، هذا ويتم إعادة وضع تلك الأكياس في رؤوسهم عندما ينقلون من مكان اعتقال  مؤقت إلى أخر دائم أو كلما استدعي المعتقل للتحقيق وكثيراً ما يبقى الكيس في راس المعتقل في فترة التحقيق أيضاً خشية أن يتعرف على القائمين بالتحقيق أو مساعديهم .  
v     يتعرض الأطفال المعتقلون في مراحل نقلهم إلى أماكن الاحتجاز إلى صور مختلفة من الاعتداءات البدنية والــتي تتم بصورة متعمدة وهذه الاعتداءات تتم من خلال قيام القوات المسؤولة عن أعمال الاعتقال بسحب الطفل المعتقل بشدة وبسرعة إلى المركبة الــتي ستقله إلى مكان الاحتجاز ويتم صدمه بالجدران أو بالأجسام الصلبة مستغلين وجود الكيس في رأسه وتقييد يديه ويتم أيضاً بعد إدخال المعتقلين  في المركبات العسكرية إجبارهم على الجلوس بوضع مهين أو على الانبطاح ويتم توجيه الضربات أليهم بمؤخرة الأسلحة أو بركلهم بالأقدام أو صفعهم والصعود على ظهورهم أو ضرب احدهم بالأخر وتستمر هذه الأعمال إلى ما بعد نقل المعتقلين إلى أماكن الاحتجاز النهائية الــتي يودعون فيها .
v     تتم ممارسة أنواع مختلفة من الضغوط النفسية ضد الأطفال المعتقلين كإخافتهم أو تهديدهم أو تعريض بعضهم إلى ممارسة غير إنسانية وإجبارهم على مشاهدة تلك الممارسات بغية انتزاع اعترافاتهم ، ويتم وضعهم في زنزانات الحبس الانفرادي أو ترويعهم بالصراخ في وجوههم أو بإدخالهم في غرف مظلمة أو ضرب الأبواب الحديدية لقاعات المعتقلين بقطع كبيرة من الحجارة أثناء نومهم ، ويتم حرمان بعضهم من النوم لفترات طويلة وهناك أساليب أخرى تمارس بحق الأطفال المعتقلين يراد منها الوصول إلى حالة الانهيار النفسي الكامل من قبل الطفل مستغلين بذلك صغر السن و تكوينهم الجسماني والنفسي الذي ينسجم مع تلك المرحلة العمرية الــتي يمرون بها .
v      يتم في بعض المراحل الــتي يمر بها المعتقلون إجبارهم على نزع ملابسهم بغية تصويرهم ويتم فيها تصويرهم وهم عراة الآمر الذي يتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية والأحكام والنصوص القانونية ، ويتم في هذه المرحلة تصوير المناطق الحساسة من جسم المعتقل كالجهاز التناسلي وأحياناً يتم التذرع بإجراء بعض الفحوص الطبية للمعتقلين لتعريتهم وانتهاك الكرامة الإنسانية والاعتداء على القيم الأخلاقية الــتي يعتز بها الإنسان وهذه الممارسات تنافي نص المادة 16من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تنص على : ( 1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو بسمعته .2- للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.)
v     يتم وضع الأطفال المعتقلين في مناطق احتجاز لا يلتقون فيها بأي من أفراد أسرهم المعتقلين معهم ، وبالتالي تعتمد الأطراف القائمة بأعمال الاعتقال سياسة عزل المعتقلين من أسرة واحدة وتمنع الاتصال فيما بينهم أو تواجدهم في نفس القاعة ، ويتم التكتم على أية إجراءات تتخذ بحق أي من أفراد تلك الأسرة كنقله أو الإفراج عنه ولا يسمح للآخرين من نفس الأسرة أن يعلموا شيئاً عن مصير باقي أفراد أسرتهم المعتقلين معهم ، من هنا فان هذه الإجراءات تتم بشكل يخل تماماً بالأحكام القانونية الواردة في القانون الدولي الإنساني بهذا الشأن .وبهذا فان القوات المحتجزة تخالف أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والــتي تنص المادة (82) منها على ما يأتي : (  تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معا تبعا لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معا في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات الــتي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية.ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية) .
v     الكثير من الأطفال المعتقلين يعانون من العديد من الأمراض بعضها سابقاً للاعتقال والبعض الأخر أثنائه وبسببه أو ناتج عنه ، ولا تصغي الأطراف القائمة بالاعتقال إلى جميع الطلبات المقدمة من قبل ذوي المعتقل أو من قبل الجهات الطبية أو الإنسانية بضرورة الإفراج عنه بسبب سوء وضعه الصحي أو حتى لمجرد الاطمئنان عليه أو نقله إلى وحدة طبية لتلقي العلاج المناسب ، والكثير من تلك الأمراض فيها قدر من الخطورة على حياة المعتقل لأنها تحتاج إلى رعاية وعناية خاصة كان يكون المعتقل بحاجة إلى علاجات خاصة لا تؤمنها تلك القوات أو أنها تحتاج لتدخل طبي متخصص وغيرها .
v     يتعرض الأطفال المعتقلون أيضاً إلى أنواع من حالات الاختفاء ألقسري بسبب انقطاع المعلومات الخاصة بهم عن ذويهم وعدم وجود أي وسيلة لعوائلهم لمتابعة مصيرهم وتحديدهم وتزاد الإشكاليات مع الكثير منهم ممن ترفض تلك القوات الاعتراف بهم خاصة أولئك الذي يعتقلون على خلفية العمليات العسكرية المسلحة الــتي تتم ضد مناطقهم وأحيائهم . والعديد منهم هم الآن في عداد المفقودين بعد أن استحال على ذويهم تحديد مصيرهم وبعد أن وردت إليهم الكثير من شهادات الشهود من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بأنهم شوهدوا في المعتقلات ومع ذلك ترفض تلك القوات الاعتراف بوجودهم .  
v      لا تعتمد الجهات القائمة بأعمال الاعتقال أية أساليب علمية في تصنيف المعتقلين بحسب أعمارهم أو عزل المعتقلين الأطفال في قاعات وآماكن احتجاز خاصة ، بل يتم إيداعهم في أماكن احتجاز تضم فئات مختلفة من الأشخاص وأحيانا يتم إيداعهم مع بعض الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم عادية وغيرها وبالتالي يتعرض هؤلاء إلى مخاطر جمة جراء تواجدهم في أماكن احتجاز لا تراعي الأصول القانونية المتبعة وبذلك فهي تخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة ( 37) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تنص على ما يأتي : (  يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية).
v     كما تخلوا تلك الأماكن من ابسط المستلزمات الضرورية الــتي توجب القوانين توفيرها لمن هم في أعمارهم . وبالتالي فإنها تخالف أحكام الفقرة (1) من المادة 40 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تنص على : (   تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع ) . كما يتعارض ذلك مع أحكام المادة (94) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949والــتي تنص بهذا الشأن على ما يأتي : (على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة الــتي تكفل ممارستها وتوفر لهم علي الأخص الأماكن المناسبة لذلك.وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسات جديدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب).
v     يستمر اعتقال هؤلاء لفترات زمنية طويلة ويتم تمديد فترات احتجاز بعضهم بالرغم من عدم وجود أي أدلة قانونية تثبت مسؤوليتهم ، في الوقت نفسه يتم إبقاء العديد منهم لفترات زمنية طويلة من دون أن يعرض أمام محققين للتحقيق معه للبت في أمره، ومعظم هؤلاء يحرمون من حقهم في الاتصال بالجهات الإنسانية والدينية لغرض عرض معاناتهم أمامها.
v     يحرم الأطفال المعتقلون من حقهم في التمتع بجميع الضمانات القانونية الــتي تقرها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 كحقه في الدفاع عن نفسه أو حقه في توكيل محام أو حقه في المثول أمام جهة قضائية تكفل حياديتها وموضوعيتها وحقه في معرفة التهمة الموجهة إليه وحقه في إبلاغ ذويه بمصيره وبزيارتهم له وبتلقي الرسائل منهم والرد عليها .إن هذا الأمر يتعارض مع نص الفقرة (د) من المادة (37) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990والــتي تقضي بما يأتي : (يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل). وكذلك نص الفقرة(2 / ب) من المادة (40)من الاتفاقية نفسها والــتي جاء فيها : ( ب- يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:1- افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا" للقانون.2- إخطاره فورا" ومباشرة" بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.3- قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا" للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولاسيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.4- عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.5- إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا" للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا" لذلك.6- الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا" إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.7- تأمين احترام حياته الخاصة تماما" أثناء جميع مراحل الدعوى).
4- تتسبب الاعتقالات الــتي يتعرض لها الأطفال في معظم الحالات من حرمانهم من فرص إكمال المرحلة الدراسية بسبب استمرار اعتقاله لفترة طويلة وانتهاء الفصول الدراسية وغالباً ما يعاني الطلبة المعتقلون من القطاعات العمرية الــتي تراوح ما بين الثانية عشر والسابعة عشر عاماً من إحجام عن إكمال الدراسة أو الالتحاق بالمدرسة بسبب الآثار النفسية الــتي تترتب على الاعتقال وبسبب عدم وجود مؤسسات مختصة بتأهيل ضحايا مثل هذه الانتهاكات وهناك من الآثار النفسية الــتي تترتب على أعمال الاعتقال ما لا يمكن تجاوزها إلا بعد فترات زمنية طويلة وبعد مراحل طويلة من الإعداد والتأهيل النفسي من قبل أطباء مختصين في هذا الميدان .
5- يجري حرمان الأطفال المعتقلين من وثائقهم الشخصية ومن جميع الأوراق والوثائق العائلية الــتي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل جميع الأسر في تيسير أمورهم الحياتية وبالتالي تعيش عائلة المعتقل بعد الإفراج عنه مشاكل جديدة تضاف إلى المشاكل الــتي كانت تمر بها وتعانيها وتتمثل تلك المشاكل بتامين الحصول على تلك الوثائق باستردادها أو الحصول على وثائق بديلة ، وكثيراً ما يتم حرمان الطفل بعد الإفراج من كثير من الحقوق و الامتيازات الــتي يتمتع بها أقرانه بسبب عدم توفر تلك الوثائق .
6- كما يترتب على الاستيلاء على المبالغ النقدية والحاجيات الثمينة عند مداهمة الدور واعتقال الأشخاص إلى جعل عوائل هؤلاء الأطفال تعيش في ضائقة مالية وفي ظل ظروف اقتصادية قاسية وتستمر تلك الأوضاع حتى بعد الإفراج عنه حيث لا تجد تلك العوائل ما تؤمن به احتياجات أفرادها من الأطفال والكبار على حد سواء .
ثانياً :  أشكال أخرى من الممارسات المقيدة للحرية: وهناك أشكال أخرى من الانتهاكات الــتي تمس حرية الأطفال فتسلبها أو تعتدي عليها بشكل جسيم وهذه الأشكال تظهر بمظاهر مختلفة لعل من أبرزها التدابير الأمنية الــتي تفرض على المناطق السكنية والأحياء الآمنة والــتي تنعكس أثارها سلباً على حرية الطفل من خلال حظر التجول لفترات زمنية طويلة أو تحويل تلك المناطق إلى ثكنات عسكرية وعدم السماح للمواطنين بمزاولة حياتهم الطبيعية آو الاستيلاء على بعض الدور وإرغام سأكنيها على البقاء فيها وعدم مغادرتها الأمر الذي ينطوي على تهديدٍ مباشرٍ وحقيقيٍ على أرواح المدنيين بشكل عام وعلى أرواح الأطفال بشكل خاص ويحد من حريتهم . وبهذا فان هكذا إجراءات تخالف نص المادة  16 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تقضي بما يأتي: ( 1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ....  2- للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس ) .

الانتهاكات الــتي تمس حق الطفل في السلامة البدنية
جرائم التعذيب بحق الأطفال
     إن أطفال العراق المحتجزين لدى القوات الأمريكية أو الأجهزة الأمنية العراقية  هم جزء من الحالة العامة للمعتقلين من حيث تعرضهم لأشكال خطيرة من التعذيب ألبدني والنفسي وتعرضهم لأنواع مختلفة من الممارسات السيئة والمهينة وغير الإنسانية ، لقد تعرض عدد كبير من الأطفال إلى أصناف متعددة ومختلفة من أعمال التعذيب الوحشي والممنهج وقع بعضها من قبل القوات الأمريكية ووقع البعض الأخر على يد الأجهزة الأمنية العراقية ، وتنوعت الصور الــتي اتخذتها جرائم التعذيب بحقهم وكانت تلك الجرائم تختلف من معتقل لأخر ومن طرف قائم بالاحتجاز لأخر واشتدت وتيرة أعمال التعذيب وبلغت ذروتها في ممارسات خطيرة تقع في إطار الوصف القانوني لجريمة التعذيب وقعت من قبل الأجهزة الأمنية العراقية، وكانت أعمال الضرب المبرح في مناطق مختلفة من الجسم وباستخدام أساليب وطرق مختلفة وأعمال التعليق والصعق الكهربائي وأسلوب التجويع والإيداع في ظروف صحية وإنسانية سيئة للغاية والتهديد بالاعتداء الجنسي أو التهديد بإلحاق أذى جسيم بأحد أقاربهم أو جلب احد أقاربهم من النساء والتهديد بالاعتداء الجنسي بحقها وغير ذلك من أساليب الإكراه وأعمال التعذيب والــتي أصدرت المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تقريرها الخاص حول انتهاكات الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان في العراق والــتي تضمنت وصفاً شاملاً لتلك الجرائم ، كل ذلك يجري بغية انتزاع اعترافات لا صحة لها من شانها أن تدينهم أو أن تدين أشخاص آخرين.  إن جرائم التعذيب الــتي يتعرض لها الأطفال في العراق تتنافى مع نصوص الحماية الدولية المقررة لهم في هذا المجال وبشكل خاص نص الفقرة (أ) من المادة ( 37) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 والــتي تنص على ما يأتي : (  تكفل الدول الأطراف:(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم).
     إن جرائم التعذيب الــتي وقعت بحق الأطفال تدخل في إطار التجريم القانوني للتعذيب والذي جاء به نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب لعام 1984 والــتي عرفت جريمة التعذيب بأنها : (. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل).  

الانتهاكات الــتي تمس حق الطفل العراقي في التعليم
     تزداد المشكلات الــتي تترتب على سوء الأوضاع الأمنية في العراق على مختلف ميادين الحياة الإنسانية وهناك الكثير ن المعوقات الــتي أصبحت تهدد حقوق الأطفال في التعليم وهي تتمثل بما يأتي :
1.      تزايد حالات الاختطاف والتهديد والابتزاز للأطفال  جراء عدم قدرة الحكومة العراقية على الحد من حجم الجرائم الجنائية الموصوفة في قانون العقوبات العراقي وعدم بذل الجهود الكافية لتامين الظروف الامثل لتنقل الطفل وبشكل خاص الطلاب منهم ويتم ذلك وسط تحذير الكثير من الأطراف المراقبة لأوضاع حقوق الإنسان في العراق، إن الجهود الأمنية أصبحت تتركز في مجالات تبتعد عن المجالات الأهم والمتمثلة في تامين الحياة المدنية الآمنة والمستقرة ، إن هذا الأمر وغيره أدى بالكثير من الأسر العراقية إلى أن تضطر إلى عدم السماح لأبنائها بمتابعة دراستهم . ومجرد عدم قيام السلطات الحكومية بالحد من جرائم الاختطاف للأطفال وعدم إيجاد الحلول السليمة لها فان ذلك يجعلها أمام مسؤولية دولية عن الإخلال بهذا الالتزام وهذا ما تقره المادة (35) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 بقولها : (  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال) .
2.     تردي الأوضاع المعاشية وتفاقم الأزمات الاقتصادية على الكثير من العوائل العراقية بسبب انقطاع مصادر معيشتهم جراء تسريحهم من وظائفهم أو انقطاع مصادر معيشتهم في بعض الميادين الــتي تضررت بسبب تردي الوضع الأمني وعدم توفر الظروف الطبيعية الــتي تكفل الاعتماد على مصادر ثابتة ومتوازنة للدخل ، هذه الأوضاع والظروف المعاشية الــتي تمر بها هذه العوائل أجبرتها على منع أبنائها من الالتحاق بالمدارس أو أكمال دراستهم بعد أن كانوا قد قطعوا شوطاً مهماً فيها .
3.     على الرغم من تحسن جانب كبير من المرافق والمؤسسات التعليمية في العراق والتوسع في المدارس وفي أعداد المدرسين والمعلمين فلا تزال الحكومة العراقية غير جادة في تفعيل قانون التعليم الإلزامي من خلال متابعة الأطفال المتسربين من مقاعد الدراسة ، فلم تضع الحكومة أي آلية محددة ومنظمة لمتابعة هذا الملف المهم ولم تعرض أي حلول مناسبة لمثل هذه الإشكاليات .
4.     لا توجد أي نشاطات حكومية أو غير حكومية من شانها أن تساعد في التثقيف بحق التعليم ولا توجد جهود حقيقية في هذا المجال تحد من الظواهر السلبية الــتي تواجه حق التعليم كترك المقاعد الدراسية وبدون سبب ، وهناك إهمال كبير لجوانب التثقيف وإشاعة مفهوم الحق في التعليم في الأوساط كافة بما في ذلك الأوساط التعليمية والتربوية.
5.      تنعكس أثار العنف والاستخدام المفرط للقوة العسكرية سلباً على مختلف جوانب الحياة الإنسانية للأطفال ويعد استمرار أعمال القصف والعدوان واستهداف المدن العراقية تباعاً واستمرار تطبيق قانون الطوارئ ( قانون  السلامة الوطنية ) ، وتحول تلك الإجراءات دون حق مجموعة كبيرة من الأطفال من حقهم في التمتع بالتعليم الذي كفلته القانيين الأنظمة الدولية ، وقد ترتب على هذه الإجراءات حرمان مدن بأكملها من مواصلة الطلبة دراستهم وتأخرهم عن أقرانهم ، من جهة أخرى هناك الكثير من المدارس والمؤسسات التعليمية قد تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الأمريكية والأجهزة الأمنية العراقية وتم تحويلها إلى مقرات عسكرية وتم حرمان الطلبة من حقهم في مواصلة التعليم فيها .
     إن جميع الانتهاكات الــتي سبق ذكرها تتنافى مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1990 والــتي تنص المادة ( 28) منها على ما يأتي : ( المادة 28: 1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: أ- جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع؛ ب- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانبة التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها؛ ج- جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة، متاحاً للجميع على أساس القدرات؛ د- جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية، التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم؛ هـ- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة. 2-تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية وبتوافق مع هذه الاتفاقية. 3-تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة، وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد) . كما تتنافى هذه الانتهاكات مع إعلان حقوق الطفل لعام 1959 والذي يقضي المبدأ السابع منه بما يأتي : (  للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع.ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه.
ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق).

الانتهاكات الــتي تمس حق الطفل
في الأمن والحياة المطمئنة

     يعاني أطفال العراق من مشاكل عديدة ومعقدة لعل من أبرزها مشاكل اقلق والخوف الناجمة عن إشاعة ثقافة القتل والترويع وتفشي هذه الظاهرة على مستوى واسع ، وقد ساعدت على تنامي هذه الظاهرة لدى الأطفال العوامل الآتية:
1.     انتشار مظاهر العنف بشكل واسع واستهداف المدنيين بشكل رئيسي مما جعل الأطفال احد ابرز الضحايا الأساسين لعدد هائل من الانتهاكات الــتي وقعت ولاتزال تقع في مناطق مختلفة من العراق .
2.     وجود الكثير من الحالات الــتي تزيد من تأزم الأوضاع الإنسانية لدى الأطفال كانتشار الجثث الملقاة في الطرق والأماكن العامة أو سقوط ضحايا مدنيين بنيران عشوائية من قبل أطراف النزاع ومشاهدة الضحايا ما بين جريح أو قتيل وغيرها من الصور الــتي باتت مألوفة في الحياة اليومية للإنسان العراقي.
3.     إن استمرار أعمال ألدهم من قبل القوات الأمريكية والأجهزة الأمنية العراقية، وحصول تلك العمليات في فترات متأخرة من الليل وبشكل مفاجئ فضلاً عن ما يصاحب تلك المداهمات من أعمال تفجير وتكسير للأبواب ومهاجمة المنازل بشكل وحشي من شانها أن تلحق أعظم واخطر الآثار النفسية والصحية السيئة على حياة الأطفال وعلى حقهم في الحياة الآمنة المطمئنة ، وكثيراً ما تتسبب تلك الأعمال بإصابة الأطفال بأمراض مزمنة ومضاعفات خطيرة كإصابتهم بنوبات من الاكتأب والقلق ونوبات الصرع وهناك بعض الأطفال ممن أصيب بصعوبة في النطق أو باختلال عقلي أو أمراض عصبية معقدة تبقى ملازمة للطفل طوال حيلته ، وتزاد تفاقم تلك الأزمات مع حرمان الطفل من احد أقاربه كأبيه أو أخيه أو أمه إما بسبب الاعتقال أو بسبب الوفاة جراء العمليات المسلحة.
4.     وهناك مصدر أخر يسبب الرعب والخوف في نفوس الأطفال ويحول دون تمتعهم بحقهم في الحياة المطمئنة والآمنة وهو ما ينتج عن تحليق الطائرات العسكرية ( المروحية والمقاتلة ) في طلعات جوية استفزازية وفي أوقات متأخرة من الليل تحمل معها معالم الفزع والخوف والــتي تؤذي الصغار والكبار على حد سواء وهذه العمليات يصاحبها أحياناً قيام الطائرات بفتح حاجز الصوت أو التحليق بعلو منخفض جداً أو إطلاق القنابل الصوتية أو المشاعل الحرارية وغيرها من الأفعال الــتي تسيء إلى جميع مبادئ وأحكام حقوق الإنسان في العالم .
الانتهاكات الــتي تمس حق الطفل في المأوى
     هناك انتهاك خطير يلحق بأحد أهم الحقوق الإنسانية الأساسية للطفل والمتمثلة في حقه بالعيش في مأوى يحميه بالعيش في مأوى يحميه من المخاطر والظروف الطبيعية والبيئية ، وقد تزايد عدد هذه الانتهاكات مع تصاعد أعمال التهجير ألقسري والنزوح الجماعي للعديد من سكان مدن العراق جراء استهداف مناطقهم ومنازلهم بالعمليات العسكرية ، واعتبارها مناطق للنزاع العسكري المسلح كما حدث في مدن تلعفر والفلوجة والقائم وحصيبة وعانة والنجف وغيرها من مدن وقرى العراق الــتي عانت من الآثار المدمرة لتلك الهجمات بشكل كبير ، وقد أسفرت عمليات النزوح الجماعي عن ترك آلاف من الأطفال يعيشون في العراء بلا مأوى ولفترة زمنية طويلة ومنهم من سكن المخيمات البسيطة الــتي تفتقر إلى ابسط المقومات والظروف الإنسانية الــتي يجب توفيرها بما في ذلك الحق في العيش في مأوى مناسب يكفل حماية الإنسان من المؤثرات والظروف الطبيعية وغيرها ، هذا بالإضافة إلى عدم توفر ابسط المستلزمات الحياتية والصحية ،الأمر الذي أدى إلى أن تكون معاناة الأطفال لا حدود لها مع غياب المتطلبات الأساسية لكفالة حياتهم وتفشي الأمراض وعدم السماح للهيئات الاغاثية من مباشرة أعمالها في المناطق المنكوبة.
     من جهة أخرى فان هناك العديد من المنازل الــتي دمرت وتضررت وأصبحت لا تصلح للسكنى وتركت المئات من العوائل تعيش في ظروف مأساوية مع غياب أي دور للمؤسسات الحكومية في استيعاب تلك العوائل والــتي تشكل الأطفال الشريحة الأكبر فيها ، وبقيت تلك العوائل تعاني من أزمات خانقة لتامين مأوى مناسب يكفل لها حداً أدنى من الظروف الإنسانية بما يتفق مع المعايير والنصوص الدولية ذات الصلة بما يتفق مع المعايير والنصوص الدولية ذات الصلة ، و لاتزال معاناة تلك العوائل قائمة ولم يتم التدخل من قبل الأطراف المختلفة وخاصة تلك الــتي تسببت بتلك المعاناة وهي في الغالب ( القوات المتعددة الجنسية ) والأجهزة الأمنية العراقية ، فهي ترفض أن تقر بمسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتبرر أفعالها أحياناً بأنها تمارس هذه الأعمال تحت ما تسميه بالظروف الاستثنائية أو قانون السلامة الوطنية أو أي مبررات أخرى .وأخيراً لا تزال مشكلة السكن في العراق احد ابرز المعضلات الــتي تواجه قطاعاً كبيراً من المواطنين العراقيين وهذه المشكلة تلقي بضلالها على مختلف الميادين العامة ، هذه المعضلة تلقي بضلالها على جميع القطاعات الاجتماعية والفئات العمرية للمجتمع ولكن وقعها اكبر على الأطفال كونهم غير قادرين على تحمل الآثار  السلبية الــتي تترتب على تهديد كيان العوائل العراقية الــتي ل تملك سكناً مناسباً على سبيل التملك فهي مهددة دائماً بخطر العيش في الطرقات أو العراء بسبب ضعف القوانين الــتي تحميهم في ظل الظروف الحالية الــتي لا يملك فيها القانون سطوة كافية لحماية المواطنين من تعسف الأطراف الأخرى.
     إن هذه الانتهاكات الــتي تمس حق الطفل في المأوى تتعارض مع مدونة حقوق الإنسان وبشكل خاص المبدأ الرابع من إعلان حقوق الطفل لعام 1959 والذي يقضي بما يأتي : (  يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية).

الانتهاكات الخاصة بعمالة الأطفال
     تشكل ظاهرة عمالة الأطفال احد اخطر المشكلات الــتي تواجه العمل الحقوقي الرامي إلى حماية الأطفال من الآثار السلبية المختلفة الــتي تترتب على تفشي تلك الظاهرة ،وتزداد هذه المشكلة تعقيداً مع غياب دور الحكومة في إعمال وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الــتي تنظم هذا الأمر وتحظر أي مظهر من مظاهر عمل الأطفال الذي يتنافى مع أحكامها ومبادئها . ومن ابرز الأسباب الــتي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة وتعاظم مخاطرها نذكر ما يأتي:
1.      انخفاض مستوى الدخل لدى العديد من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة وتزايد حجم الأعباء الاقتصادية وتخلف الحكومة في أداء دورها في دعم تلك الفئات ، فسح المجال واسعاً أمام زج الأطفال في ميادين العمل لأداء أعمال مختلفة من اجل الحصول على مكاسب اقتصادية ولتامين المتطلبات الحياتية الأساسية لأسرهم .
2.     ارتفاع نسبة الجهل لدى الكثير من الأسر وعدم معرفتها بخطورة الانتهاك الذي يقع عندما يتم إجبار أبنائها على أداء أعمال مختلفة ، وعدم معرفتها بالآثار الإنسانية السيئة الــتي ستلحق بالطفل من النواحي الجسمانية والصحية ، هذا الجهل يأتي مع غياب البرامج التثقيفية والتنموية وانعدام دور المؤسسات التربوية في نشر وتطوير ثقافة حقوق الطفل وحقوق الإنسان بشكل عام .
3.     وبسبب غياب الهياكل والمؤسسات الحكومية الــتي تحمل صفة الدوام والاستمرارية وبسبب عدم وجود مؤسسات متخصصة توجه جهودها إلى رعاية الأطفال وحمايتهم من الوقوع ضحية هكذا نوع من الانتهاكات فقد تفاقمت هذه الأزمة وتضاعفت أثارها ولم تعد هذه المشكلة تتركز في القرى الأرياف بل أصبحت اليوم تنتشر في جميع المدن العراقية ، هذا بالإضافة إلى عدم جاهزية معظم مؤسسات المجتمع المدني لأداء دور اكبر في هذا المجال بسبب حداثتها وعدم توفير الإمكانيات المادية الكافية للنهوض بمسؤولياتها.
وابرز ما يلاحظ حول الانتهاك الخاص بعمل الأطفال في العراق ما يأتي :
1.     إنها تنطوي على قيام الأطفال بأداء أعمال تتسم بالخطورة في سن مبكرة من حياتهم ، أو أنها تلحق بهم أضراراً صحية مؤكدة وبعضها يتسم بأنه من قبيل الأعمال الشاقة الــتي لا تتناسب نع التكوين النفسي والبناء الجسدي للأطفال .
2.     لا يجري تحديد عمر معين يسمح فيه للأطفال بممارسة بعض الأعمال البسيطة وغير الخطيرة وغير الضارة .
3.     الكثير من الأعمال الــتي يقوم بها الأطفال هي أعمال مهينة وغير أخلاقية وغير لائقة .
4.     تزداد مع عمالة الأطفال نسبة الأطفال المتشردين الذين أصبحوا عرضة للاستغلال من قبل أطراف مختلفة تسعى إلى استغلالهم في هذه الميادين مع غياب الدور الرقابي للمؤسسات الحكومية المعنية للحد من هذه الظاهرة .
5.     بعض الأعمال الــتي يؤديها الأطفال تمارس في ظل ظروف عمل صحية وإنسانية سيئة للغاية .
     إن الانتهاكات الــتي سبق ذكرها والــتي أصبحت تشكل احد ابرز المشكلات الــتي تهدد سلامة الطفل وتخل بشكل فاضح بنصوص الحماية المقررة له في هذا الميدان وبشكل خاص ما نصت عليه المادة ( 32) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بقولها :-
(. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه ألبدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.2. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية الــتي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنقاذ هذه المادة بفعالية).

انتهاكات أخرى للحقوق الجوهرية للطفل في العراق
1.     عدم سن تشريعات تنهض بواقع حقوق الطفل في العراق، والتعطيل الفعلي للكثير من النصوص القانونية الــتي تحمي الطفل من الإساءة والاستغلال والاعتداء والإيذاء، وعدم التقيد بالنصوص الــتي توجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تنمية قدرات الأطفال وتطويرها وهذه المهام تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة وهي لا تؤدي أيا من تلك الالتزامات في الوقت الحاضر. وما تقدم يتعارض والالتزام الدولي الذي تفرضه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والــتي تنص المادة(19) منها على ما يأتي: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أوالاساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال،بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد(الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين عليه)،أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. وكذلك نص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 بقولها:(وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين،دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدام في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه).
2.     هناك انتهاكات أخرى لحقت بالأطفال في العراق نجمت عن ضعف الأجهزة القضائية عن أداء مهامها بشكل طبيعي، جراء ضعف القانون وخاصة تلك الــتي تتعلق بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وما يرتبه من حقوق أسرية على الأبوين كالحق في النفقة والحضانة وغيرها من الحقوق والــتي أدى عدم تطبيق بعضها إلى إلحاق أضرار جسيمة بالطفل وبحقوقه.
3.     إن الأطراف المعنية باحترام حقوق الطفل ومراعاتها تخل بشكل جسيم بالمبدأ الثامن الذي أقرَ في الإعلان العالمي لحقوق الطفل لعام 1959 والــتي تقضي:(يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة).
4.     لا توجد أية عناية خاصة أو اهتمام بالأطفال المعاقين أو أولئك الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وهذا ما يعد إخلالا بالمبدأ الخامس من العلن العالمي لحقوق الطفل لعام 1959 والذي يقضي بما يأتي:(يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة الــتي تقتضيها حالته).

النتــائـج
1.      إن المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان تعد الأطراف المتنازعة الــتي لم تحترم ما جاء في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والــتي انتهكت نصوص حقوق الطفل مسؤولة وبشكل مباشر عن الانتهاكات الــتي طالت حقوق الطفل في العراق، و تحمل المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان كل من  القوات الأمريكية والحكومة العراقية المسؤولية القانونية المباشرة بشكل خاص عن معظم تلك الانتهاكات   بسبب الالتزامات القانونية والدولية الــتي تقع على عاتقها في حفظ الأمن والاستقرار للمدنيين ، وبسبب حدوث ممارسات وجرائم ارتكبت بحق الأطفال من قبلها أو بعلمها أو حتى من دون اتخاذ التدابير الكفيلة الــتي أوجبها القانون .
2.     إن حقوق الطفل في العراق مهددة الآن بمخاطر جمة والقدر الأكبر من هذه الحقوق منتهكة بشكل واضح وصريح وهناك من الانتهاكات ما طال جوهر تلك الحقوق وأصاب القسم الأكبر منها التهميش والإهمال ولم يبق من تلك الحقوق إلا القليل وهي تتعرض بين الحين والأخر إلى الاعتداء والتجاوز من قبل أطراف مختلفة اعتادت على أن  لا تحترم حقوق الإنسان في العراق .
3.     إن بعض الانتهاكات الــتي ارتكبت بحق الأطفال تعد بمثابة جرائم دولية موصوفة في القانون الدولي الإنساني وبخاصة جرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الفاضحة لأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
4.     إن نسبة كبيرة من أطفال العراق تعاني من الإهمال والحرمان والتهميش بسبب سوء السياسات الحكومية المتعاقبة وعدم وجود برامج علمية ومستمرة لتطوير الكثير من الجوانب الــتي تخدم حقوق الطفل ،وإزاء هذا الإهمال  وانعدام التخطيط مع تفشي الأزمات في المؤسسات الحكومية بما يعيق تفعيل البرامج الموجهة لتنمية حقوق الأطفال .
5.     إن هناك مزيداً من الانتهاكات بانتظار الطفل العراقي الأمر الذي سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني والحقوقي الخاص بالطفل .  

الـتوصــيات
1.      على أطراف النزاع المسلح في العراق كافة احترام الحقوق القانونية للأطفال و تجنيبهم العمليات الــتي من شانها أن تجعل منهم ضحايا العمليات العسكرية المسلحة مهما كان مصدرها.
2.     يجب الكف عن القيام بأي أعمال مسلحة أو أي ممارسات من شانها أن  تلحق أضراراً مباشرة أو غير مباشرة بالأعيان المدنية أو الأشخاص المدنيين ووجوب احترام النصوص الدولية الــتي تحكم تلك الأعمال ومن هنا يجب إعمال نصوص الحماية الدولية المقررة في القانون الدولي الإنساني للأطفال كأحد ابرز الفئات المحمية بنصوصه.
3.     يجب بذل الجهود الحقيقية والجادة لإعادة الاعتبار للحقوق الجوهرية للطفل وان يتم التعامل مع تلك الحقوق كأحد المتطلبات الضرورية الــتي لا يمكن إغفالها أو تجاهلها،بغض النظر عن طبيعة الظروف والملابسات الــتي تحيط بأي نشاط يستهدف تطوير وتحسين أوضاع الطفل في العراق.
4.      أن تلتزم الأطراف الحكومية وسائر الأطراف المساعدة لها في العمل من اجل  صيانة حقوق الطفل الأساسية وفقاً للمبادئ والأسس الدولية المتعارف عليها ووفقاً للنصوص القانونية الــتي تحكم تلك الحقوق ، وان يتم النهوض بكافة الحقوق الجوهرية للطفل من اجل التأسيس لحقوق متوازنة و مكفولة لأحد أهم الشرائح الاجتماعية والأساسية في العراق .
5.     تناشد المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم وجميع المؤسسات  الــتي تعمل في ميدان حقوق الطفل أن تجري تحقيقاً دولياً عن الجرائم الــتي ترتكب بحق أطفال العراق  وان تفضح جميع الأطراف المسؤولة عن تلك الممارسات  وان تتخذ التدابير الكفيلة للحد من فرصة تكرار مثل تلك الجرائم وان يتم محاسبة جميع الأطراف الــتي تثبت مسؤوليتها عن ارتكاب الفضائع بحق الأطفال .
6.     تدعوا المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل ألبدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال  أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل أخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة أو المنازعات المسلحة وان يجري  هذا التأهيل وإعادة الاندماج هؤلاء في بيئة تعزز من صحة الطفل .
7.     تدعوا المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تامين تسهيلات وضمانات كافية لحقوق الطفل في العراق كتامين برامج التعليم والتدريب وتوفير الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختبار  وغيرها من وسائل الرعاية الحكومية وغير الحكومية .
8.     سن القوانين الــتي تكفل حماية اكبر للأطفال من أي صورة من صور الاعتداء والاستغلال وتحد من وقوع الانتهاكات الخطيرة في المستقبل .  
النصوص والوثائق الدولية المعتمدة في التقرير
1.      إعلان حقوق الطفل / اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة /1386( د- 14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني / 1959.
2.      اتفاقية حقوق الطفل / اعتمدت وعرضت للتوقيع والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 24/25 المؤرخ في 20تشرين الثاني لعام 1989 وأصبحت نافذة بتاريخ أيلول عام 1990 .
3.     إعلان حقوق الطفل لعام 1924 / جنيف ، اعتمد من قبل المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال في جلسته المنعقدة بتاريخ / 23 / 2/1923 وتم التصويت عليه من قبل اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/1923 والموقع عليه من قبل أعضاء المجلس العام في شهر شباط 1924.
4.     اتفاقية جنيف بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المنعقد في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان إلى 12 آب 1949 وتم بدء النفاذ بتاريخ الأول من تشرين الأول من عام 1950 .  
5.     البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقود في 12 آب 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية والذي اعتمد وعرض للتوقيع والانضمام من قبل مؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8/6/1977 .
6.     العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200/أ المؤرخ في 16 كانون الأول 1966 ، وتاريخ بدء النفاذ هو 23/3/1976.
7.     اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار المرقم ( 39/46) المؤرخ في 10 كانون الأول 1984، وتاريخ بدء النفاذ هو 26/6/1987.
8.     العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 2200/ أ ) ( د- 21) المؤرخ في 16 كانون الأول 1966 وتاريخ بدء النفاذ هو 3كانون الثاني 1976.
      ملحق رقم (1)

أسماء الأطفال المعتقلين لدى القوات الأمريكية في معتقل أبو غريب للفترة من 9/4/2003 لغاية 9/4/2004
ت     رقم الاعتقال     الاسم     اسم الأب     اسم الجد     المواليد     المدينة
1.          159485     اکرم     شاهين     مالك     1987     الانبار
2.          159486     احمد     علی     براس     1987     الانبار
3.          159487     وميض     مولود     کاکل     1987     الانبار
4.          159488     کاميران     حسن     شهاب     1987     اربیل
5.          159489     حسين     عبد العزيز     حرامی     1987     دیالى
6.          159490     مهدی     عباس     محمد     1987     بغداد
7.          159491     یوسف     عبد الرحیم     صاحب     1987     الانبار
8.          159492     فراس     علیوی     خلیفه     1987     بغداد
9.          159493     محمد     ذیاب     خلف     1987     الانبار
10.          159494     سعد     علی     مطر     1987     الانبار
11.          159495     زیاد     محمد     عبید     1987     الانبار
12.          159496     ماجد     نجم     عبید     1987     الانبار
13.          159497     سامی     عبد الحسن     مبارک     1987     بغداد
14.          159498     عبد المناف     حسن     شریف     1987     بغداد
15.          159499     حسام     عناد     علی     1987     بغداد
16.          159500     عبد العباس     عطیه     بشاری     1987     بغداد
17.          159501     عبد الکاظم     صادق     رحیم     1987     بغداد
18.          159502     احمد     صالح     عبد اللطیف     1987     بغداد
19.          159503     عامر     عبد الغنی     محمود     1987     بغداد
20.          159504     محمود     عبد الغنی     محمود     1987     بصره
21.          159505     مصطفى     عبد الغنی     محمود     1987     بصره
22.          159506     موئید     عبد الغنی     محمود     1987     بصره
23.          159507     موفق     محمد     لازم     1987     بصره
24.          159508     کاظم     طارق     عبد الله     1987     ناصریه
25.          159509     مصطفى     حمید     عوده     1987     بغداد
26.          159510     شهاب     نجم     عبد الله     1987     بغداد
27.          159511     جبار     بدع     عبود     1987     رمادی
28.          159512     یونس     بدع     عبود     1987     الانبار
29.          159513     یوسف     جبار     نجم     1987     الانبار
30.          159514     علی     بدع     عبود     1987     الانبار
31.          159515     خالد     احمد     خلیل     1987     الانبار
32.          159516     ریاض     بدع     عبود     1987     الانبار
33.          159517     کمال     رمضان     صالح     1987     الانبار
34.          159518     احمد     اسماعيل     جوید     1987     الانبار
35.          159519     هیثم     حمید     رشید     1987     الانبار
36.          159520     عمر     فخری     مصطفى     1987     الانبار
37.          159521     عمر     سعدون     ابراهيم     1987     بغداد
38.          159522     عمار     حسین     یوسف     1987     بغداد
39.          159523     نصیر     اسماعیل     جواد     1987     بغداد
40.          159524     علائ     کامل     محان     1987     الانبار
41.          159525     محمد     حسین     یوسف     1987     الانبار
42.          159526     عصام     جمیل     عبد الحسن     1987     بغداد
43.          159527     احمد     جمیل     عبد الحسن     1987     بغداد
44.          159528     حیدر     علی     خلیل     1987     بغداد
45.          159529     عقیل     صالح     حسین     1987     موصل
46.          159530     عبد الجبار     حسون     عباس     1987     نينوى
47.          159531     علی     سالم     وسبی     1987     نينوى
48.          159532     رمزی     فتحی     محمد     1987     نينوى
49.          159533     خالد     رمضان     نهار     1987     نينوى
50.          159534     فتحی     عبد     سلطان     1987     نينوى
51.          159535     عبد الکریم     محمد     یونس     1987     نينوى
52.          159536     جاسم     سالم     خظر     1987     نينوى
53.          159537     علی     حسین     محمد     1987     نينوى
54.          159538     محمد     غنی     علی     1987     نينوى
55.          159539     سلیم     قاسم     محمد     1987     ديالى
56.          159540     عبد الرسول     غنی     الی     1987     بغداد
57.          159541     ابراهیم     عوده     عون     1987     ديالى
58.          159542     عامر     محمد     حسین     1987     ديالى
59.          159543     سهیل     عبد     کیفی     1987     نينوى
60.          159544     حسن     یحیئ     محمد     1987     بصره
61.          159545     محمد     عبد الله     فیحان     1987     ديالى
62.          159546     ستار     عایض     سعد     1987     الانبار
63.          159547     ولید     اسماعیل     علی     1987     سعودیه
64.          159548     ماجد     احمد     عبد السلام     1987     اردن
65.          159549     عبد السلام     محمد     علی     1987     مغرب
66.          159550     سامی     شلال     کاضم     1987     ديالى
67.          159551     سحاب     فاضل     علیوی     1988     بغداد
68.          159552     رعد     عادل     الخطیب     1988     بغداد
69.          159553     محمد     محمد     فرحان     1988     اردن
70.          159554     سعد     خالد     عبد     1988     بغداد
71.          159555     ولید     عبد الله     محمد     1988     بغداد
72.          159556     فهد     شریف     عبد الحسن     1988     الانبار
73.          159557     صفائ     ابراهیم     خلف     1988     بغداد
74.          159558     فائق     محمد     فرحان     1988     بغداد
75.          159559     جمعه     خلف     صالح     1988     بغداد
76.          159561     عبد الباقی     صغیر     صالح     1988     بغداد
77.          159562     عبد الفتاح     محمد     جاسم     1988     الانبار
78.          159563     باسم     احمد     عبد     1988     بغداد
79.          159564     یوسف     محمد     فرحان     1988     بغداد
80.          159565     خمیس     محمود     عیسئ     1988     بغداد
81.          159566     مهند     خلف     حما دی     1988     ديالى
82.          159567     محمد     حمید     جلیب     1988     بغداد
83.          159568     عمار     محمد     جلعوط     1988     بغداد
84.          159569     باسم     محمد جواد     عباس     1988     بغداد
85.          159570     عمر     رحیم     حمدان     1988     بغداد
86.          159573     ساجد     محمد     عبد السلام     1988     بغداد
87.          159575     عز الدین     عباس     حسن     1988     حله
88.          159576     حسین     سعید     محمد     1988     بغداد
89.          159577     صداع     احمد     صالح     1988     بغداد
90.          159580     مهدی     عبد الرحمان     حسود     1988     واسط
91.          159581     عرب     سلیمان     سلو     1988     بغداد
92.          159582     سعد     حسین     علی     1988     نينوى
93.          159583     حبدر     خظیر     حسن     1988     ديالى
94.          159592     ساجد     نجم     عبد     1988     صلاح الدين
95.          159593     برزان     جاسم     محمد     1988     سامرائ
96.          159594     خلف     شاکر     عبد الله     1988     صلاح الدين
97.          159595     سلیم     عزیز     خظر     1989     صلاح الدين
98.          159596     ایاد     حمد     عیفان     1989     الانبار
99.          159597     عبد الرحیم     عیفان     عبد     1989     الانبار
100.          159598     حمد     خليفة     عاید     1989     الانبار
101.          159599     عیاد     خلیفه     عاید     1989     صلاح الدین
102.          159600     حسن     خلیفه     عاید     1989     صلاح الدین
103.          159601     محمد     حمد     عیفان     1989     صلاح الدین
104.          159602     عبد الکریم     صالح     عوید     1989     الانبار
105.          159603     احمد     صالح     عوید     1989     بغداد
106.          159604     محمد     صالح     عوید     1989     بغداد
107.          159605     هادی     خلیفه     عاید     1989     بغداد
108.          159606     هحمد     فیصل     فجیل     1990     صلاح الدین
109.          159607     سالم     عیدان     محمد     1990     سماوه
110.          159608     جاسم     سعد     مجحم     1991     بغداد
111.          159609     ترکی     شخی     رکاد     1991     کربلائ
112.          200136     محمد     صادق     محمد     1998     سوريا



ملحق رقم 2
أسماء المعتقلين الذين أفقرت عوائلهم بسبب الاعتقال
  9/4/2003 لغاية 9/4/2004
ت     اسم المعتقل     تاريخ الميلاد     عدد الأطفال     نوع السكن     رقم الاعتقال
1.          عدي سعد الله عزيز العنزي     1980     12     ملك     177926
2.          علاء صالح ياسين عباس     1985     11     ملك     لا يوجد
3.          أمير حسن مطر محمد الأحمدي     1976     11     ملك     لا يوجد
4.          عبد الله زعلان عضيب اللهيبي     1967     10     ملك     173958
5.          علي فاضل محمد علي الوزان     1955     10     ايجار     170078
6.          سعود مهيدي صالح     1954     9     ملك     175580
7.          ابراهيم محمد حميد     1977     9     ايجار     لا يوجد
8.          نشوان حسن شيخو عبدو     1974     9     ايجار     173121
9.          محمد علي سليمان الاعرجي     1979     9     ملك     173268
10.          بشار جاسم محمد سعيد الحيالي     1972     8     ملك     175690
11.          عبد الإله محمد يوسف الجحيشي     1973     8     دار طين     169676
12.          محمود شيت احمد الجبوري     1973     8     ايجار     175444
13.          محمد ذنون حمدون حسين الطائي     1978     8     ايجار     174803
14.          خليل حمدي فتحي محمد المتيوتي     1977     8     ملك     173936
15.          احمد خلف احمد الجبوري     1969     8     دور الدولة     164625
16.          علي خلف محمود فاضل العامري     1965     8     ملك     175606
17.          عباس عيسى محمود وكاع السبعاوي     1975     8     بيت طين     173270
18.          ابراهيم كنعان ابراهيم محمد المتيوتي     1968     8     ملك     168101
19.          علي احمد محمد العبيدي     1967     8     ايجار     175253
20.          وليد جهاد حامد فتحي الحيالي     1960     8     ملك     174127
21.          عمر احمد خليل الجبوري     1977     7     ملك     174786
22.          ذياب محمد احمد الطائي     1975     7     ملك     174957
23.          قصي سعدي جاسم
و لؤي سعدي جاسم     1982/1984     7     ايجار     175563
24.          عمار صالح محمد الجحيشي     1976     7     ملك     169224
25.          ميسر احمد رشيد بابير     1970     7     ايجار     173653
26.          محمد علي جاسم المتيوتي     موصل 1962     7     ملك     172583
27.          سالم صالح محمد الجحيشي     1980     7     ملك     169227
28.          ضاري احمد عبدي الروجباني     1972     7     ملك     174746
29.          فاضل محمود عيدي الروجياني     1978     7     ملك     174782
30.          محمد محمود مجيد الجبوري     1972     7     ملك     لايوجد
31.          علاء الدين حسين عبد الجبوري     1972     6     ملك     168147
32.          عبد خليل ابراهيم المتيوتي     1954     6     ملك     170511
33.          محمد يوسف حسن الحمداني     1974     6     ملك     لا يوجد
34.          شعلان خلف حسين الجبوري     1977     6     ملك     170063
35.          رعد احمد حمد العبيدي     1977     6     ملك     171887
36.          خلف حمود العلوي الاحمدي     1952     6     ملك     168088
37.          محمود خلف حمود الحمدي     1979     6     ملك     168140
38.          عبد النافع محمد سليمان رشيد     1973     6     ملك     167088
39.          فائز محمد سليمان رشيد     1968     6     ملك     167015
40.          مصطفى محمد شرموخ الورشان     1957     6     ملك     171258
41.          مخلف محمود عبدالله السبعاوي     1972     6     بيت طين     168827
42.          علي حسن محمد اللويزي     1968     6     بيت طين     172632
43.          هندي عبدالله محمد البدراني     1974     6     ملك     173291
44.          يوسف احمد يونس          6     ملك     175590
45.          خالد يونس عبدالله النتاف     1969     6     ايجار     175584
46.          حسين فيصل حسين الكوراني     1976     6     ملك     164624
47.          بشار عبد الرزاق احمد الجبوري     1970     6     ملك     168005
48.          عبد العزيزابراهيم هندي الجبوري     1972     6     ملك     168190
49.          زيد لقمان داؤد الحافظ     1977     6     ايجار     174811
50.          بشار علي جاسم الحيالي     1965     6     ملك     169709
51.          رعد حسن مطر الأحمدي     1970     6     ايجار     171050
52.          محمد محمود جاسم النعيمي     1974     6     ايجار     171061
53.          صباح مهيدي الأحمدي     1973     6     ملك     174984
54.          عبد الرحمن حسين عبدالله     1974     6     ملك     172607
55.          وسام سالم جاسم الجبوري     1983     6     ايجار     لايوجد
56.          بشار احمد حسين الأحمدي     1976     6     ملك     173295
57.          عبد الإله فتحي عبد اللطيف     1966     6     ملك     168775
58.          فائز نجم صالح الجغيفي     1967     6     ملك     170065
59.          محسن حسين عليوي     1968     6     بيت طين     لايوجد
60.          سلمان محمود سلمان العبد الله     1973     6     ملك     لايوجد
61.          ثامر غانم حاجم الحديدي     1976     6     ملك     175558
62.          عبد الله محمد اسود     1972     6     ايجار     174124
63.          عبيد عيسى عبيد الجبوري     1964     5     ملك     لا يوجد
64.          محمد إبراهيم احمد العكيدي     1980     5     بيت طين     لا يوجد
65.          فرحان محمد جار الله عيسى المتيوتي     1963     5     ايجار     لا يوجد
66.          عبد العزيز مطر حمد وولديه علاء وخالد     ا     5     ملك     لا يوجد
67.          مؤيد سعدي خلف محجوب الجبوري     1981     5     ملك     لا يوجد
68.          حسين محمد حسين الجبوري     1982     5     ملك     153860
69.          احمد خالد يحيى الحديدي     1974     5     ملك     لا يوجد
70.          طه ياسين نواس الجبوري     1970     5     ملك     160604
71.          موفق احمد حاجي عبدالله آل عبدالله     1971     5     ايجار     لا يوجد
72.          صدام احمد عبيد العكيدي     1973     5     ملك     لا يوجد
73.          عبد الستار يوسف حامد العبدلي     1962     5     ملك     لا يوجد
74.          احمد صالح فتحي الجبوري     1976     5     ملك     154464
75.          محمد احمد شعبان الجبوري     1982     5     ملك     153857
76.          يونس عبد الكريم يونس الحسن     1982     5     ملك     162486
77.          حميد هادي حسن الجبوري     1970     5     ملك     155503
78.          موفق احمد حاجي أموري     1976     5     ايجار     لايوجد
79.          عمر سالم محمد علي النعيمي     1985     5     ايجار     لايوجد
80.          مؤيد عبدالله خلف الخفاجي     1984     5     بيت طين     152937
81.          إبراهيم يونس عنتر العبيدي     1966     5     ملك     170860
82.          محمد واحمد عبدالله صالح الجبوري     1979/1986     5     ايجار     168771/168409
83.          عقيل عبدالله علي المشهداني     1976     5     ملك     162364
84.          حسين علي يحيى الشيخ صالح     1959     5     ملك     169669
85.          محمد شيت عبودي الحديدي     1965     5     ملك     168814
86.          محمود محمد زكي عطا الله الجبوري     1971     5     ملك     لا يوجد
87.          احمد محمد صالح الجبوري     1970     5     ملك     171469
88.          محمود سلطان محمد الجبوري     1964     5     ملك     167280
89.          طلال محمد احمد الدليمي     1970     5     ملك     168845
90.          أمين قيس عزيز البك     1974     5     ملك     165904
91.          عبد الرحمن ياسين طه علي العلي     1972     5     ملك     165915
92.          ثائر فانوس محمد البدراني     1963     5     ملك     170839
93.          نضال جراد حمود احمد الدليمي     1982     5     ملك     168866
94.          فهد خليل إبراهيم عبيد العكيدي     1981     4     ملك     لايوجد
95.          خلف احمد علي الجبوري     1974     4     ملك     لايوجد
96.          عمر هاشم طه المشهداني     1984     4     ملك     لا يوجد
97.          عبد الوهاب جاسم محمد المعاضيدي     1975     4     ملك     162502
98.          هيثم جاسم محمد المعاضيدي     1979     4     ملك     162499
99.          ميسر جاسم محمد المعاضيدي     1963     4     ملك     162501
100.          نزار رضا عبد الغني البياتي     1969     4     ايجار     153868
101.          احمد محمد رشيد سليمان الضمام     1974     4     إيجار     109949
102.          احمد محمد منيف السبعاوي     1983     4     ملك     609420
103.          بشار سعيد محمود العبيدي     1968     4     ايجار     161178
104.          مقداد اسماعيل علي الجرجري     1972     4     ملك     156066
105.          داود سالم مجيد العبدلي     1964     4     ايجار     161175
106.          علي خضير عبد الله الجبوري     1941     4     ملك     151576
107.          محمود احمد حسين الجبوري     1984     4     ملك     152213
108.          اشرف هشام ابراهيم محمد الزبيدي     1980     4     ايجار     لايوجد
109.          خلف صالح سلطان الجبوري     1955     4     ملك     609132
110.          احمد سالم ابراهيم السبعاوي     1978     4     ملك     
111.          باسل محمد حسين الجبوري     1966     4     ملك     لايوجد
112.          صالح محمد علي المشهدابي     1983     4     ايجار     لايوجد
113.          حسن افريح صالح الجبوري     1970     4     ايجار     لايوجد
114.          جاسم محمد خضر     1969     4     ايجار     لايوجد
115.          علي عوض محمود العكيدي     1970     4     ايجار     لايوجد
116.          بسام محمد ايوب عبد الله الطائي     1970     4     ايجار     لايوجد
117.          عطا الله احمد ياسين الجبوري     1972     4     بيت طين     لايوجد
118.          ابراهيم فتحي سليمان العكيدي     1958     4     ملك     لايوجد
119.          جاسم جدوع علي العكيدي     1976     4     ملك     لايوجد
120.          فتحي خزعل حميد الجبوري     1985     4     ملك     609706
121.          جمال يحيى حسين شنشل     1960     4     ملك     لايوجد
122.          يونس حميد معيلي     1976     4     ملك     151235
123.          ياسر احمد قدوري الراشدي     1974     4     ملك     156101
124.          محمود عثمان سيف الدين الحمدوني     1950     4     ملك     153254
125.          مردان سلو رشو     1968     4     ملك     لا يوجد
126.          جاسم علي صالح الطائي     1971     4     ايجار     لا يوجد
127.          فاضل عسكر محمد الحيالي     1972     4     ملك     161490
128.          حازم امين قباط الطائي     1951     4     ملك     161773
129.          عماد جبار يونس علي الحديدي     1976     4     ملك     156818
130.          عامر خلف عكلة طه المتيوتي     1973     4     ملك     156929
131.          سالم ياسين محمد الشعباني     1971     4     ملك     156679
132.          محمد علي حميد العكيدي     1972     4     بيت طين     156678
133.          فتحي سالم خضير الجبوري     1981     4     ملك     161778
134.          علي محمد ابراهيم مصطفى الهوشان     1963     4     ملك     161180